ـ[المسيطير]ــــــــ[11 - 11 - 03, 07:45 ص]ـ
ذكرت لأحد الاخوة عبارة صاحب المغني ج1 ص 131 (فصل:
فأما النامصة: فهي التي تنتف الشعر من الوجه، والمتنمصة: المنتوف شعرها بأمرها، فلا يجوز للخبر. وإن حلق الشعر فلا بأس، لأن الخبر انما ورد في النتف، نص على هذا احمد).أ. هـ
فلما ذكرت هذا النص عن الامام احمد قال صاحبنا: يجوز الحلق؟؟!!، افااااا، مايقولها الامام احمد.
فما يقول الاخوة الاكارم عن هذا النقل لجواز الحلق، اذ انه لو انتشر عند بعض النساء لظهر مالاتحمد عقباه.
وهل يرى الاخوة ان من المصلحة عدم اظهار هذا النقل للعامة؟
افيدونا وفقكم الله.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[11 - 11 - 03, 09:55 ص]ـ
الإنصاف للمرداوي ج: 1 ص: 126
وأباح ابن الجوزي النمص وحده وحمل النهي على التدليس أو أنه شعار الفاجرات وفي الغنية وجه يجوز النمص بطلب الزوج ولها حلقه وحفه نص عليهما وتحسينه بتحمير ونحوه وكره ابن عقيل حفه كالرجل فإن أحمد كرهه له والنتف بمنقاش لها
ويكره التحذيف وهو إرسال الشعر الذي بين العذار والنزعة قلت ويتوجه التحريم للتشبه بالنساء ولا يكره للمرأة ويكره النقش والتطريف ذكره الأصحاب قال أحمد لتغمس يدها غمسا قال في الرعاية في باب ما يحرم استعماله أو يكره قلت ويكره التكتيب ونحوه ووجه في الفروع وجها بإباحة تحمير ونقش وتطريف بإذن زوج فقط انتهى
وعمل الناس على ذلك نكير ويكره كسب الماشطة قال في الفروع ذكره جماعة من الأصحاب وذكره بعضهم عن أحمد قال والمنقول عنه أن ماشطة قالت إني أصل رأس المرأة بقرامل وأمشطها أفأحج منه قال لا وكره كسبها وقال ابن عقيل يحرم التدليس والتشبه بالمردان وكذا عنده يحرم تحمير الوجه ونحوه وقال في الفنون يكره كسبها