افيدونا عن صحة هذا الحديث يا اهل الحديث [ثلاث جدهن جد]

ـ[محب احمد بن حنبل]ــــــــ[28 - 05 - 03, 12:26 ص]ـ

حديث ابي هريره (ثلاث جدهن جد) واذا ثبت ضعفه فهل يسقط الاحتجاج به. وهل احتجاج الامام احمد به يدل على تصحيحه له.

ـ[السعيدي]ــــــــ[28 - 05 - 03, 01:08 ص]ـ

- ثلاث جدهن جد ــ ثلاث جدهن جد و هزلهن جد _:_ النكاح و الطلاق و الرجعة _._

تخريج السيوطي

(د ت هـ) عن أبي هريرة.

تحقيق الألباني

(حسن) انظر حديث رقم: 3027 في صحيح الجامع.

الشرح:

_ (_ ثلاث جدهن جد _ (_ 1 _) _ بكسر الجيم فيهما ضد الهزل _ (_ وهزلهن جد _) _ فمن هزل بشيء منها لزمه وترتب عليه حكمه قال الزمخشري _:_ والهزل واللعب من وادي الاضطراب والخفة كما أن الجد من وادي الرزانة والتماسك _ (_ النكاح _) _ فمن زوج ابنته هازلاً انعقد النكاح وإن لم يقصده _ (_ والطلاق _) _ فيقع طلاق الهازل وحكى عليه الإجماع _ (_ والرجعة _) _ ارتجاع من طلقها رجعياً إلى عصمته فإذا قال راجعتك عادت إليه واستحل منها ما يستحل من زوجته وبهذه أخذ الأئمة الثلاثة الشافعي وأبو حنيفة وأحمد ويعضده _ {_ إن اللّه يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزواً قال أعوذ باللّه أن أكون من الجاهلين _} _ فجعل الهزو في الدين جهلاً ولن يلحق الجهل إلا بأهله وقال المالكية _:_ لا يصح نكاح الهازل لأن الفرج محرم فلا يصح إلا بجد انتهى قال ابن العربي _:_ وروى بدل الرجعة العتق ولم يصح وقال ابن حجر _:_ وقع عند الغزالي العتاق بدل الرجعة ولم أجده وخص الثلاثة بالذكر لتأكد أمر الفروج وإلا فكل تصرف ينعقد بالهزل على الأصح عند أصحابنا الشافعية إذ الهازل بالقول وإن كان غير مستلزم لحكمه فترتب الأحكام على الأسباب للشارع لا للعاقد فإذا أتى بالسبب لزمه حكمه شاء أم أبى ولا يقف على اختياره وذلك لأن الهازل قاصداً للقول مريداً له مع علمه بمعناه وموجبه وقصد اللفظ المتضمن للمعنى قصد لذلك المعنى لتلازمهما إلا أن يعارضه قصد آخر كالمكره فإنه قصد غير المعنى المقول وموجبه فلذلك أبطله الشارع _._

_ ... _ _ (_ د ت ه _) _ في الطلاق _ (_ عن أبي هريرة _) _ قال الترمذي _:_ حسن غريب وتعقبه الذهبي أخذاً من ابن القطان بأن فيه عبد الرحمن بن حبيب المخزومي قال النسائي _:_ منكر الحديث ثم أورد له مما أنكر عليه هذا الخبر _._ -------------------- _ (_ 1 _) _ وهذا الحديث له سبب وهو ما رواه أبو الدرداء قال _:_ كان الرجل يطلق في الجاهلية وينكح ويعتق ويقول أنا طلقت وأنا لاعب فأنزل اللّه هذه الآية _ {_ ولا تتخذوا آيات اللّه هزواً _} _ أي لا تتخذوا أحكام اللّه في طريق الهزاء فإنها جد كلها فمن هزل فيها لزمته وفيه إبطال أمر الجاهلية وتعزيز الأحكام الشرعية اهـ _._ -------------------- _

ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[28 - 05 - 03, 01:15 ص]ـ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ ".

رواه أبو داود (2194)، والترمذي (1184)، وابن ماجه (2039)، والحاكم (2/ 198).

وقال الترمذي عقب الحديث: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ.ا. هـ.

وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وعبد الرحمن بن حبيب من ثقات المدنيين. وتعقبه الذهبي فقال: قلت: فيه لين.

والحديث في إسناده عبد الرحمن بن حبيب بن أدرك. قال فيه النسائي: منكر الحديث. ووثقه ابن حبان والحاكم. وقال الذهبي في " الميزان ": صدوق له ما ينكر. وقال الحافظ ابن حجر في " التقريب ": مجهول.

وقد ضعف الحديث بهذا السند الشيخ العلامة الألباني في " الإرواء " (6/ 225)، وحسنه بمجموع طرقه.

وذهب الشيخ مصطفى العدوي إلى تضعيف الحديث بجميع طرقه في " جامع أحكام النساء " (4/ 126) فقال: وللحديث شواهد كلها ضعيفة واهية أشار إليها ابن حجر في " التلخيص " (3/ 209)، والشوكاني في " نيل الأوطار " (6/ 240)، والألباني في " الإرواء " (6/ 224).ا. هـ.

ونقل الشيخ مصطفى أقوال أهل العلم في المسألة ما ملخصه:

اختلاف أهل العلم في المسألة على قولين:

القول الأول: أن من تلفظ ولو هازلا بصريح لفظ الطلاق فإن طلاقه يقع.

ودليلهم الحديث الآنف.

القول الثاني: أن اللفظ الصريح يفتقر إلى النية.

ودليلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: " إنما الأعمال بالنيات ".

وقول الله عز وجل: " وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم " [البقرة: 227].

وقال ابن القيم في " زاد المعاد " (5/ 204):

وتضمنت أن المكلف إذا هزل بالطلاق أو النكاح أو الرجعة لزمه ما هزل به فدل ذلك أن كلام الهازل معتبر وإن لم يعتبر كلام النائم والناسي وزائل العقل والمكره بينهما أن الهازل قاصد للفظ غير مريد لحكمه وذلك ليس إليه فإنما إلى المكلف وأما ترتب مسبباتها وأحكامها فهو إلى الشارع قصده المكلف أو لم يقصده بقصده السبب اختيارا في حال عقله وتكليفه فإذا قصده رتب الشارع عليه حكمه به أو هزل وهذا بخلاف النائم والمبرسم والمجنون وزائل العقل فإنهم ليس لهم قصد صحيح وليسوا مكلفين فألفاظهم لغو بمنزلة الطفل الذي لا يعقل معناها ولا يقصده

وسر المسألة الفرق بين من قصد اللفظ وهو عالم به ولم يرد حكمه وبين من لم يقصد ولم يعلم معناه فالمراتب التي اعتبرها الشارع أربعة:

إحداها: أن يقصد الحكم ولا يتلفظ به

الثانية: أن لا يقصد اللفظ ولا حكمه

الثالثة: أن يقصد اللفظ دون حكمه

الرابعة: أن يقصد اللفظ والحكم.

فالأوليان لغو، والآخرتان معتبرتان، هذا الذي استفيد مجموع نصوصه وأحكامه.ا. هـ.

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015