- وقال بعض الناس فى رجل له إبل، فخاف أن تجب عليه الصدقة، فباعها بإبل مثلها، أو بغنم، أو ببقر، أو بدراهم، فرارا من الصدقة بيوم، احتيالا فلا بأس عليه
-وقال بعض الناس إذا بلغت الإبل عشرين، ففيها أربع شياه، فإن وهبها قبل الحول أو باعها، فرارا واحتيالا لإسقاط الزكاة، فلا شىء عليه.
باب الحيلة في النكاح: وقال بعض الناس إن احتال حتى تزوج على الشغار، فهو جائز، والشرط باطل.
-وقال بعض الناس إن احتال حتى تمتع، فالنكاح فاسد. وقال بعضهم النكاح جائز والشرط باطل
- باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت. فقضى بقيمة الجارية الميتة، ثم وجدها صاحبها، فهى له، ويرد القيمة، ولا تكون القيمة ثمنا. وقال بعض الناس الجارية للغاصب لأخذه القيمة
- باب فى النكاح. -وقال بعض الناس إن لم تستأذن البكر ولم تزوج. فاحتال رجل فأقام شاهدى زور أنه تزوجها برضاها، فأثبت القاضى نكاحها، والزوج يعلم أن الشهادة باطلة، فلا بأس أن يطأها، وهو تزويج صحيح.
-وقال بعض الناس إن احتال إنسان بشاهدى زور على تزويج امرأة ثيب بأمرها، فأثبت القاضى نكاحها إياه، والزوج يعلم أنه لم يتزوجها قط، فإنه يسعه هذا النكاح
-وقال بعض الناس إن هوى رجل جارية يتيمة أو بكرا، فأبت فاحتال فجاء بشاهدى زور على أنه تزوجها، فأدركت فرضيت اليتيمة، فقبل القاضى شهادة الزور، والزوج يعلم ببطلان ذلك، حل له الوطء.
-باب فى الهبة والشفعة. - وقال بعض الناس إن وهب هبة ألف درهم أو أكثر، حتى مكث عنده سنين، واحتال فى ذلك، ثم رجع الواهب فيها، فلا زكاة على واحد منهما
-وقال بعض الناس الشفعة للجوار.
- وقال بعض الناس إذا أراد أن يبيع الشفعة فله أن يحتال حتى يبطل الشفعة ... - -وقال بعض الناس إن اشترى نصيب دار، فأراد أن يبطل الشفعة، وهب لابنه الصغير ولا يكون عليه يمين.
باب احتيال العامل ليهدى له. -وقال بعض الناس إن اشترى دارا بعشرين ألف درهم، فلا بأس أن يحتال حتى يشترى الدار بعشرين ألف درهم ..
كتاب الأحكام باب الشهادة على الخط المختوم. - وقال بعض الناس كتاب الحاكم جائز إلا فى الحدود
باب ترجمة الحكام، وهل يجوز ترجمان واحد-وقال بعض الناس لا بد للحاكم من مترجمين.
وفي هذا الأخير تعيينٌ بأنه محمد بن الحسن كما قال ابن حجر رحمه الله:"والمراد " ببعض الناس " محمد بن الحسن فإنه الذي " اشترط أن لا بد في الترجمة من اثنين ونزلها منزلة الشهادة وخالف أصحابه الكوفيين " ووافقه الشافعي فتعلق بذلك مغلطاي فقال: فيه رد لقول من قال: إن البخاري إذا قال: قال بعض الناس يريد الحنفية وتعقبه الكرماني فقال: يحمل على الأغلب أو أراد هنا بعض الحنفية لأن محمدا قائل بذلك ولا يمنع ذلك أن يوافقه الشافعي كما لا يمنع أن يوافق الحنفية في غير هذه المسألة بعض الأئمة "اهـ فتح الباري (13 (/231 - 232).و بدر الدين العيني كلام نحو كلام مغلطاي رد فيه على ابن التين فانظره في عمدة القاري (14/ 121).
وما أحسن ما نختم به الكلام على من يشنع على البخاري بتعريضه لأبي حنيفة قول شمس الحق العظيم آبادي في كتابه"رفع الالتباس بعد تقرير أنّ البخاري ردّ في صحيحه على أبي حنيفة ولم يسمه، قال (ص155): «ألم تنظر إلى صنيع الإمام البخاري –رحمه الله تعالى-؟ فإنه وإن حثّه على تلك التعاريض حمية السنّة وانتصار كتاب الله، لكنه كيف ذهب في هذا المذهب ذهاب الأدب! حيث لم يصرح باسمه الشريف، وعرّض بلفظ بعض الناس كي يعلمه من يعلمه، ولا يعلمه من لا يعلمه.
وهكذا صنيع من يدعي نصرة السنّة أن لا يتفوّه في حقه بسوء أدب، فلا يجوز لأحد أن يترخص من ذلك أن يقول شيئاً في حقّه، ما لم يرزق من إخلاص النيّة وحسن الأدب، كما رزق الإمام البخاري –رحمه الله-، كيف وهما أسدان يقتتلان! فما للثعالب والذئاب أن يزدحموا فيه؟ أو هما بطلان قويان يحاربان! فما للنساء والصبيان أن يدخلوا فيه؟ إن لم يتنكّبوا هلكوا ويقتلوا "اهـ.
¥