ـ[هشام بن بهرام]ــــــــ[28 - 08 - 09, 02:35 ص]ـ
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني 503/ 9
وقد روى أبوبكر عن ابن جريج قال: قالت عائشة: دخلت على ابنة أخي مزينة فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض، فقلت: يا رسول الله إنها ابنة أخي وجارية. فقال: "إذا عركت المرأة لم يجز لها أن تظهر إلا وجهها وإلا ما دون هذا". وقبض على ذراع نفسه فترك بين قبضته وبين الكف مثل قبضة أخرى أو نحوها.
وذكر حديث أسماء "إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا". وأشار إلى وجهه وكفيه.
واحتج أحمد بهذا الحديث، وتخصيص الحائض بهذا التحديد دليل على إباحة أكثر من ذلك في حق غيرها.
الكلام رحمكم الله في النقل عن أحمد بالاحتجاج بهذا الحديث.
هل هو ثابت؟
والمسألة في قسم الدراسات الحديثية لا الفقه، بارك الله فيكم.
ولو كان عندكم فوائد عن كلام للإمام أحمد في هذا الحديث أو بعض تلامذته، فلا تحرمونا الفائدة.
والكلام يكون أيضا عن الكلام من ناحية ثبوت الحديث، أو الاحتجاج به، لا عن المسألة الفقهية المترتبة عليه.
ـ[هشام بن بهرام]ــــــــ[25 - 09 - 09, 12:08 ص]ـ
لم أجد ما يشير لهذا الاحتجاج فيما نظرت فيه من كتب الحنابلة ولا أحسب أني أحطت بها.
فلعل بعض الكرام عنده في الموضوع زيادة.
سددكم الله.
ـ[شرف الدين]ــــــــ[03 - 10 - 09, 01:14 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
المبدع شرح المقنع - (7/ 9)
وذكر أبو بكر قول أحمد رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا بلغت الحيض فلا تكشف إلا وجهها"
وقد ذكره أيضا الإمام ابن ضويان في منار السبيل
منار السبيل - (2/ 138)
وروى أبو بكر بإسناده: أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي، صلى الله عليه وسلم، في ثياب رقاق، فأعرض عنها، وقال: "يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا، وهذا: وأشار إلى وجهه، وكفيه" ورواه أبو داود، وقال: هذا مرسل.
ولكن .. أين هو إسناد أبي بكر هذا .. لأنه من الواضح أنه يروي الحديث عن الإمام أحمد مرفوعا؟ لم أقف عليه حتى الآن
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته