فالحديث هو كل ما صدر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وهذا يشمل قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وفعله وتقريره وكتابته وإشارته وهمه وتركه وقد يعرف الأثر بذلك ولكن مقيداً فيقال وفي الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الخبر غير إنه يشمل ما جاء عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعن غيره.
(مشافهةً) شافَهْته، كَلَّمته مشافَهَة، اي كلمته فاه إلى في، وفي حديث ابن مسعود [أقْرَأَنيها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فاهُ إلى فِيَّ] أي مُشافَهة.
وأما المشافهة في مصطلح الحديث: فهي تكون بالإجازة، فإن الشيخ يشافه الطالب بإجازته في رواية مروياته وأحاديثه.
(يُملى) الْإِمْلَاءُ يُقَالُ أَمَلَّ يُمِلُّ إمْلَالًا وَأَمْلَى يُمْلِي إمْلَاءً قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْأَوَّلِ {فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ} وفي حديث زيد بن ثابت [كنت مع النبي صلى اللَّه عليه وسلم وهو يُمْلِي كتابا فدخل رجل فقال له: انْطُ]
واما الإملاء في مصطلح الحديث: فهو أن يملي الشيخ ويكتب التلميذ؛ سواء كان الشيخ يملي من حفظه، أو من أصله؛ وأصله هو كتاب الشيخ الذي عنده، وقد صحح البخاري رحمه الله في بداية طلبه وهو تلميذ لأحد شيوخه وكان يُقرأ عليه قراءة من حفظه، فتعجب الشيخ وتوقف، ثم دخل بيته واستخرج أصله فنظر فيه فإذا هو كما يقول أبو عبد الله فأذعنوا له. والإملاء أرفع من قراءة التلميذ، إذا كان الشيخ يملي من كلامه والتلميذ يكتب فهذا أعلى من كون التلميذ يقرأ من محفوظات الشيخ، أو من كتاب الشيخ والشيخ يسمع؛ لأن الشيخ يقرأ والتلميذ يسمع ويكتب فهذه أعلى ما يكون من الضبط والتحرز.
(فأنقلُ) أنْقُلَ الكلام إلى القول على التشبيه والتمثيل أي تحميل الكلام.
وللحديث طرق تحمل هي:
1 - السماع: وهو أن يسمع الطالب لفظ الحديث من الشيخ.
2 - القراءة وتسمى (العرض): وهي أن يقرأ المتحمل على الشيخ وهو يسمع (من كتاب أو من حفظه).
3 - الإجازة: وهي إذن الشيخ للطالب في أن يروي عنه كتاباً من غير أن يسمع ذلك منه أو يقرأه عليه (كأن يقول له: أجزتك أن تروي عني صحيح البخاري).
4 - المناولة: وهي أن يعطي الشيخ التلميذ كتاباً ليرويه عنه , وفي جواز الرواية بها خلاف والصحيح أنها تجوز مقترنة بالإجازة , فإن تجردت من الإجازة (بأن ناوله الكتاب ولم يقل له: اروه عني , أو أجزت لك روايته عني أو نحوه) فلا تجوز عند كثير من المحدثين.
5 - الكتابة (المكاتبة): وهي أن يكتب الشيخ إلى الطالب - وهو غائب - شيئاً من حديثه بخطه , أو يكتب له ذلك وهو حاضر أو يأمر غيره بأن يكتب له عنه، وفي جواز الرواية بها تفصيل:
إن كانت مقترنة بالإجازة فهي صحيحة , وإن كانت مجردة عن الإجازة فقد ذهب كثير من المحدثين على عدم جوازها.
6 - الإعلام: وهو أن يعلم الشيخ الطالب بأن هذا الحديث أو هذا الكتاب سمعه , أو رواه عن فلان , ولم يقل له: اروه عني أو أذنت لك في روايته أو نحو ذلك من العبارات الدالة على الإذن له في الرواية عنه،وقد اختلف العلماء على جوازها.
7 - الوصية: وهي أن يوصي المحدث - عند موته أو سفره - لشخص بكتاب له يرويه ذلك المحدث، وقد اختلف العلماء على جوازها.
8 - الوجادة: هي الأخذ من صحيفة من غير سماع ولا إجازة ولا مناولة (كأن يقف الطالب على كتاب شخص فيه أحاديث يرويها بخطه , ولم يلقه أو لقيه ولم يسمع منه ذلك الذي وجده بخطه , وليس له منه إجازة , ولكنه متأكد من صحة نسبة إليه).
وحكم الرواية بالوجادة على سبيل الحكاية (مثل وجدت بخط فلان) جائزة إذا لم يكن فيه تدليس يوهم اللقي , أما على سبيل اتصال السند مثل أن يقول حدثنا أو أخبرنا فلا تجوز.
ـ[حمادى محمد بوزيد]ــــــــ[16 - 11 - 08, 11:26 ص]ـ
اشرح لنا صلو صحيح الغرام بارك الله فيك