قال ابن جرير رحمه الله تعالى:حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله:"فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورَهن فريضة"، يقول: إذا تزوج الرجل منكم المرأة، ثم نكحها مرة واحدة، فقد وجب صَداقها كلُّه = و"الاستمتاع" هو النكاح، وهو قوله: (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً)
قال ابو العلياء:وهذا اسناد يعرف كل من شم رائحة العلم أنه اسناد ضعيف جدا،فالمثنى شيخ ابن جرير مجهول،والاحتجاج بأبي صالح غير صالح،و علي بن ابي طلحة ما لقي ابن عباس ولا سمع منه.
وقال رحمه الله:حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن الحسن في قوله:"فما استمتعتم به منهن"، قال: هو النكاح.
قال ابو العلياء:هذا منقطع واه، معمر لم يسمع من الحسن ولا رآه. وفيه علة أخرى.
قال رحمه الله:حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد:"فما استمتعتم به منهن"، النكاح.
قال ابو العلياء:المثنى مجهول. والمتن منكر.
قال رحمه الله:حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد قوله:"فما استمتعتم به منهن"، قال: النكاحَ أراد.
قال ابو العلياء: وهذا أيضا أثر ضعيف اسناده،منكر متنه.
وقال رحمه الله تعالى:حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله:"فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة" الآية، قال: هذا النكاح، وما في القرآن إلا نكاحٌ. إذا أخذتَها واستمتعت بها، فأعطها أجرَها الصداقَ. فإن وضعت لك منه شيئًا، فهو لك سائغ. فرض الله عليها العدة، وفرض لها الميراث. قال: والاستمتاع هو النكاح ههنا، إذا دخل بها.
قال ابو العلياء: عبد الرحمن بن زيد بن اسلم لايفرح بما رواه ولا بما رآه.
وقال ابو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ: حدثنا أحمد بن محمد الأزدي قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا الفريابي عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد فما استمتعتم به منهن قال النكاح
قال ابو العلياء: وهذا أثر لا يفرح به إلا من جهل حال ابن ابي مريم هذا. قال ابن عدي فيه:يحدث عن الفريابي و غيره بالبواطيل.
فهذه جملة الآثار التي احتجت بها هذه الطائفة،وليس يوجد مثل هذا التفسير عن ابن عباس ومجاهد والحسن إلا بهذه الاسانيد الباطلة المنكرة،فبطل بحمد الله ما تمسكوا به من ذلك.
وإذ فرغت من ابطال حجة أصحاب هذه المقالة،فإني منتقل ـ بإذن الله تعالى ـ الى الحديث عن قول طائفة أخرى من طوائف المانعين لنكاح المتعة،حيث أقروا أن هذه الآية تدل بعمومها على جواز متعة النساء ثم زعموا أن هذا العموم نسخ!! ...................... (يتبع)
أتعبت نفسك بلا فائدة
فكلامك هذا كله لا داعي له
فأنا لم أستدل بالآية أصلا ولم أقل أن تلك الطرق صحيحة
وقد بينت أن الآية ليست بحاجة لتفسير أصلا لأنها واضحة كالشمس
أخي خير الكلام ما قل ودل وكثرت الحشو لاتدل على صحة القول
ولازالت أسألتي تنتظر جوابا
ما تقول في صحة حديث تحريم النبي صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة يوم خيبر؟؟
وهل ثمت دليل صحيح على أن النبي صلى الله عليه وسلم أباحها بعد ذلك اليوم؟؟؟
ـ[محمد الشنقيطي المدني]ــــــــ[10 - 07 - 10, 10:09 م]ـ
ياشنقيطي
ابو العياء لما رأى محمد الأمين مشغولا وتيقن أنه لن يتفرغ له تشبث في ذيوله
ولما رآك حضرت له فشت جشاءات الخزير مجاشع
وإذا ماخلا ..... بأرضٍ=طلب الطعن وحده والنزالاجزاك الله خيرا
وبارك فيك
ولنحسن الظن في الأخ أبو العلياء فلعله اشتبه عليه الأمر
أسأل الله أن يهدينا وإياه لقبول الحق
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[11 - 07 - 10, 02:10 ص]ـ
أولا أنا لم انه استدل "على جواز المتعة" إنما قلت: ولأنه استدل بالآية الرابعة و العشرين من سورة النساء فإنني أواصل الحديث عنها وفرق بين العبارتين.فتأمل ولا تستعجل. على أنك قلت إن الاية ليست دليلا على جواز نكاح المتعة بخصوصه (وأنا أنازع في دلالتها على العموم كما تقولون) وقلت إن المراد بها النكاح المعروف (وانا أنازع في هذا)
...
ثالثا الحمد لله أنك تتفق معي أن الآية ليست دليلا على جواز ذلك النكاح بخصوصه
بقولك.لا "نص" في المسألة،لا إباحة ولا حظرا.
¥