ـ[عبدالكريم الشهري]ــــــــ[18 - 03 - 09, 04:27 م]ـ

السلام عليكم

قال أبو عوانة: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن، ثنا عمي، ح وحدثنا محمد بن يحيى، ثنا هارون بن معروف، وأبو سعيد الجعفي، قالا: أنبا ابن وهب، ح وحدثنا محمد بن عوف، ثنا أصبغ بن الفرج، عن عبد الله بن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب ...

.

اين موضعه؟

جزيت خيرا

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[18 - 03 - 09, 08:34 م]ـ

أخرجه أبو عوانة في صحيحه (3|22 #4057)

ـ[عبدالكريم الشهري]ــــــــ[18 - 03 - 09, 10:50 م]ـ

لم اهتد اليه

والمطبوع كما تعلم ناقص ومنه كتاب النكاح

وفي نفسي شيء من صحة هذا النقل

ـ[ابن وهب]ــــــــ[18 - 03 - 09, 11:38 م]ـ

بارك الله فيكم ونفع بكم ورفع قدركم

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=65186&stc=1&d=1237408485

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=65188&stc=1&d=1237408574

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=65194&stc=1&d=1237409759

حمل مسند أبي عوانة pdf

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=932018#post932018

ـ[ابن وهب]ــــــــ[19 - 03 - 09, 12:09 ص]ـ

تنبيه: كلام الأستاذ عبد الكريم الشهري - نفع الله به - عن الطبعة الهندية القديمة

وهذا النقل من الطبعة الحديثة ذات ال 5 أجزاء طبعة دار المعرفة بتحقيق أيمن بن عارف الدمشقي

والله أعلم بالصواب

فائدة: حمل مسند أبي عوانة (مشكولا)

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=161396#post161396

ـ[عبدالكريم الشهري]ــــــــ[19 - 03 - 09, 01:22 ص]ـ

بارك الله فيك استاذي

ما اكثر فوائدك واحسنها

لكني ما زلت في شك من صحة ذلك

واخشى ان يكون في المطبوع سقط بل اكاد اجزم

وعند مسلم وابي نعيم في مستخرجه والبيهقي: وسمعت ربيع بن سبرة يحدث ذلك عمر بن عبدالعزيز وانا جالس. اه

يعني حديث الربيع بن سبرة عن ابيه

فالذي يغلب على ظني ان هناك سقطا بين قوله: وانا جالس و قوله: انه قال: ما مات ابن عباس ....

وفي تلخيص الحبير: واخرج البيهقي من طريق الزهري قال: ما مات ابن عباس حتى رجع عن هذه الفتيا

وذكره ابو عوانة في صحيحه ايضا. اه

فجعله من قول الزهري ولم يذكر سبرة فليحرر

ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[13 - 04 - 10, 01:23 ص]ـ

شيخنا ابن وهب افسح لي من صدرك الرحب ... الإخوة والأخوات" المعقبون" أمنوني من الغضب والرهب ...

أنا لم أنف ثبوت سماع ابن جريج من عبد العزيز هذا ولا تعرضت له،ولكنني أرى أن عبد الوهاب وفي هذه الرواية بالذات ما عدل عن لفظ التحديث الى لفظ الإنباء الا لكونها اجازة، فيكون عبدالوهاب لم يحضر قولة ابن جريج ــ إن كان حقا قالها ـ ولذلك جاء بهذا اللفظ الذي يفيد بظاهره أنه لم يكن حاضرا [قال ابن جريج يومئذ .... ] ويتأكد هذا إذا علمنا بأن عبد الوهاب معروف بالتدليس.

وأمر آخر ــ شيخنا ــ أرجو منكم إيضاحه لي، فقد علمتم أن عبد العزيز بن عمر كان واليا على الحرمين منذ سنة سبع و عشرين ومائة وابن جريج مساكن له يأتي المتعة هو وأصحابه والوالي مقيم بين أظهرهم عالم بهم ومطلع عليهم ثم لايحدثهم بحديثه هذا Question، هذا في العادة عجيب وغريب.

ومما ينبغي اغتنام فرصة التواصل معكم لإيراده ايضا هذان الإشكالان:

الأول: إذا كانت المتعة قد حرمت بمكة عام الفتح أو عام حجة الوداع وهو متأخرعن تحريمها زمن خيبر فلماذا ترك علي الاشارة الى الأحدث من الأمرين في تحريمها لما قال (ان رسول الله نهى عنها يوم خيبر) فهلا قال عام الفتح او حجة الوداع؟؟ ودعني ــ رعيا لك ــ من تأويل من تأوله بالتوجيه الذي تعلمه،فإنه يكفي في ابطاله ــ إن لم يكف في ذلك سياق الكلام ــ قول ابن عمر ان المتعة حرمت يوم خيبر.

الثاني:الثابت أن المنع العام إنما كان في زمن أمير المؤمنين عمرتشهد لذلك آثار ثابتة لا أنشط لإيرادها كلها، وأكتفي بأثرين صحيحين ثابتين منها:

أ/ قول عمر رضي الله عنه: «متعتان كانتا على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهى عنهما: متعة الحج، ومتعة النساء» ولو كان عنده خبر عن النبي في ذلك لانتهى إليه وقال نهى عنهما رسول الله بدل وأنا انهى عنهما.

ب / اخرج عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: لاول من سمعت منه المتعة صفوان بن يعلى، قال: أخبرني عن يعلى أن معاوية استمتع بامرأة بالطائف، فأنكرت ذلك عليه، فدخلنا على ابن عباس، فذكر له بعضنا، فقال له: نعم، فلم يقر في نفسي، حتى قدم جابر ابن عبد الله، فجئناه في منزله، فسأله القوم عن أشياء، ثم ذكروا له المتعة، فقال: نعم، استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر، حتى إذا كان في آخر خلافة عمر استمتع عمرو بن حريث بامرأة - سماها جابر فنسيتها - فحملت المرأة، فبلغ ذلك عمر، فدعاها فسألها، فقالت: نعم، قال: من أشهد؟ قال عطاء: لا أدري قالت: أمي، أم وليها، قال: فهلا غيرهما، قال: خشي أن يكون دغلا الاخر، قال عطاء: وسمعت ابن عباس يقول: يرحم الله عمر، ما كانت المتعة إلا رخصة من الله عزوجل، رحم بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلو لا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شقي، قال: كأني والله أسمع قوله: إلا شقي - عطاء القائل -

والظاهر من هذه الرواية أن عمر رضي الله عنه ما منع المتعة الا لما تساهل بعض الناس في القيام بشروطها فمنعها منع سياسة وتأديب كما فعل في الطلاق الثلاث ..

فماذا عندكم ــ رضي الله عنكم ــ والسلام والرحمات والبركات عليكم.

هل ينشط أحد المشايخ فيجلي هذا الاشكال؟

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015