ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[10 - 02 - 08, 02:53 ص]ـ
بارك الله فيكم،،،وزادكم علماً،،،
ـ[عبدالكريم الشهري]ــــــــ[10 - 02 - 08, 01:04 م]ـ
بارك الله فيكم
القول برجوع ابن عباس رضي الله عنهما عن اباحة المتعه محل نظر
وبالله التوفيق.
.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[10 - 02 - 08, 01:51 م]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم
(قال: حدثنا جعفر بن محمد قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء الخراساني عن ابن عباس في قوله تعالى: سورة النساء الآية 24 فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ قال: نسختها سورة الطلاق الآية 1 يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ قال: وهذا يدل على رجوعه عن القول بالمتعة. واستمر الجصاص إلى أن قال: فالذي حصل من أقاويل ابن عباس القول بإباحة المتعة في بعض الروايات من غير تقييد لها بضرورة، ولا غيرها.)
سقط من الاسناد أبو عبيد وسقط من أول الإسناد جعفر بن محمد الواسطي
فهو عن جعفر بن محمد الواسطي عن أبي الفضل جعفر بن محمد بن اليمان المؤدب عن أبي عبيد عن حجاج
به
وهو في كتاب الناسخ لأبي عبيد
ـ[ابن وهب]ــــــــ[10 - 02 - 08, 02:22 م]ـ
تنبيه
:
الخطأ من النسخة
ـ[ابن وهب]ــــــــ[10 - 02 - 08, 02:37 م]ـ
تنبيه قول من قال علماء الحجاز هو من باب التغليب إذ أنه خاص بالمكيين
تنبيه آخر
قال الإمام الشافعي - رحمه الله
في أبواب الشهادات
((قال) والمستحل لنكاح المتعة والمفتى بها والعامل بها ممن لا ترد شهادته، وكذلك لو كان موسرا فنكح أمة مستحلا لنكاحها مسلمة أو مشركة
لانا نجد من مفتى الناس وأعلامهم من يستحل هذا وهكذا المستحل الدينار بالدينارين والدرهم بالدرهمين يدا بيد والعامل به لانا نجد من أعلام الناس من يفتى به ويعمل به ويرويه،)
انتهى المقصود منه
فهذا قد يدل على أنه وجد في المكيين من كان يجيز المتعة والصرف إلى عهد الشافعي
تنبيه:
كلام الشافعي في أبواب الشهادة والمقصود أن شهادة المجتهد في المسألة وإن أخطأ فيها مقبولة
لا المنع من تشديد النكير على المخالف فيها أو تجويز المخالفة لمجرد المخالفة
لأن بعض الناس من المعاصرين يحسب أن في هذا الكلام حجة لكل قول شاذ ومنكر وخالف للإجماع والعمل
ولو من غير محتهد ولو في مسائل حصل فيها الاتفاق
وكمثال مسألة المتعة والصرف لو أفتى بها اليوم شخص لوجب النكير عليه ولا يعذر
وإذا كان السلف اشتد نكيرهم على أفتى بها من المكيين وغيرهم رغم جلالتهم
فمن باب أولى من يحتج بمثل هذه المسائل في عصرنا وقد بلغته الأحاديث وتواتر عنده التحريم
فليعلم هذا
نهبت على هذا لأني رأيت من المعاصرين من لم يفهم عبارة الشافعي وهي في أبواب الشهادة
وباب الشهادة غير الأبواب الأخرى فليعلم
والله أعلم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[10 - 02 - 08, 02:47 م]ـ
تنبيه: نكاح المتعة الذي أجازه بعض المكيين المتقدمين
والذي اسقر الإجماع على المنع منه
يختلف عن نكاح المتعة عند الإمامية
فنكاح المتعة عند الإماميةلا حصر له فيجوز أن يجمع بين أكثر من أربع في وقت واحد
باسم نكاح المتعة
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[10 - 02 - 08, 03:04 م]ـ
تنبيه:
كلام الشافعي في أبواب الشهادة والمقصود أن شهادة المجتهد في المسألة وإن أخطأ فيها مقبولة
لا المنع من تشديد النكير على المخالف فيها أو تجويز المخالفة لمجرد المخالفة
لأن بعض الناس من المعاصرين يحسب أن في هذا الكلام حجة لكل قول شاذ ومنكر وخالف للإجماع والعمل
ولو من غير محتهد ولو في مسائل حصل فيها الاتفاق
وكمثال مسألة المتعة والصرف لو أفتى بها اليوم شخص لوجب النكير عليه ولا يعذر
وإذا كان السلف اشتد نكيرهم على أفتى بها من المكيين وغيرهم رغم جلالتهم
فمن باب أولى من يحتج بمثل هذه المسائل في عصرنا وقد بلغته الأحاديث وتواتر عنده التحريم
فليعلم هذا
نهبت على هذا لأني رأيت من المعاصرين من لم يفهم عبارة الشافعي وهي في أبواب الشهادة
وباب الشهادة غير الأبواب الأخرى فليعلم
والله أعلم
جزاك الله كل خير شيخنا الفاضل ابن وهب.
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[11 - 02 - 08, 01:10 ص]ـ
قال ابن جريج يومئذ: اشهدوا أني قد رجعت عنها بعد ثمانية عشر حديثا أروي فيها لا بأس بها.
هذا النقل برجوع ابن جريج عن مذهبه في المتعة لايفرح به لنكارة هذه الرواية حيث يذكر فيها أن التحريم كان في حجة الوداع والصحيح المشهور الذي رواه سائر الثقات الأثبات أن هذا التحريم وقع زمن الفتح. هذه واحدة، والثانية في لفظة {قال ابن جريج} ترى من القائل هل هو عبد الوهاب و صيغة روايته تدل على أنه يروي عن ابن جريج بالإجازة؟ أم هو أحد شيخي أبي عوانة؟ الأمر محتمل ثم كيف لأمر ثبت عن ابن جريج بيقين يرفع برواية مثل عبد الوهاب؟ واين هم أولائك الذين أشهدهم على رجوعه؟؟ كيف لاينقل هذا الإشهاد الخطير أحد منهم؟؟؟
¥