الربع للثلاث زوجات وسهم كل واحدة منهن (1) وللجدتان السدس وسهم كل واحدة منهن (1) والثلث للأربع أخوات لأم وسهم كل واحدة منهن (1) والثلثان للثماني أخوات لأبوين وسهم كل واحدة منهن (1) والمسألة من (12) وتعول إلى (17). ولا اختلاف بين أئمة المذاهب الأربعة في سهام هذه المسألة. ويلغز في هذه المسألة فيقال مات وترك (17) دينارا و (17) امرأة أصاب كل امرأة دينار واحد فمن ورثته ?.

المروانية

وهي: زوج وست أخوات متفرقات.

سبب التسمية

سميت بالمروانية: لأنها وقعت في زمن مروان بن الحكم.

وسميت بالغراء: لاشتهارها بين العلماء كالنجم الأغر.

قسمتها

للزوج النصف وسهمه (3) وللأختين الشقيقتين الثلثان وسهم كل واحدة منهما (2) والأختين لأب لا ترثان شيئا والثلث الباقي للأختين لأم وسهم كل واحدة منهما (1) والمسألة من (6) وتعول إلى (9). ولا اختلاف بين أئمة المذاهب الأربعة في سهام هذه المسألة.

الحمزية

وهي: جد وثلاث جدات متحاذيات وثلاث أخوات متفرقات.

سبب التسمية

سميت بالحمزية: لأن حمزة الزيات سئل عنها فأجاب بعدة أجوبة.

قسمتها

لا ترث الأخت لأم باتفاق واختلف في ميراث الباقي على آراء:

(أ) تقسيمها على رأي أبي بكر وابن عباس رضي الله عنهما: وقد أخذ به المذهب الحنفي: للجدات السدس والباقي للجد ولا شيء للأخوات.

(ب) تقسيمها على رأي علي وابن مسعود رضي الله عنهما: للأخت من الأبوين النصف وللأخت لأب السدس تكملة للثلثين وللجدات السدس وللجد السدس.

(ج) في رواية شاذة عن ابن عباس رضي الله عنه: للجدة أم الأم السدس وللجد الباقي ولا شيء للأخوات.

(د) تقسيمها على رأي زيد بن ثابت رضي الله عنه: وقد أخذت به بقية المذاهب: للجدات السدس والباقي بين الجد والأخت لأبوين والأخت لأب على أربعة ثم ترد الأخت لأب ما أخذت على الأخت لأبوين أصلها من (6) وتصحح من (72) وتختصر إلى (36).

الثلاثينية

وهي: زوجة وأم وأختان لأم وأختان شقيقتان وابن قاتل.

وهي عند الجمهور من (12) وتعول إلى (17) على اعتبار أن الابن القاتل غير موجود.

سبب التسمية

سميت بثلاثينية ابن مسعود رضي الله عنه لأنها عالت إلى (31).

قسمتها

(أ) للزوجة الربع وسهمها (3) وللأم السدس وسهمها (2) وللأختين لأم الثلث وسهم كل واحدة منهما (2) وللأختين الشقيقتين الثلثان وسهم كل واحدة منهما (4) وللابن القاتل لا شيء والمسألة من (12) وتعول إلى (17).

(ب) تقسيمها على رأي ابن مسعود رضي الله عنه: للزوجة الثمن وسهمها (3) وللأم السدس وسهمها (4) وللأختين لأم الثلث وسهم كل واحدة منهما (4) وللأختين الشقيقتين الثلثان وسهم كل واحدة منهما (8) ولا شيء للابن القاتل والمسألة من (24) وتعول إلى (31) ويرى ابن مسعود رضي الله عنه أن الابن المحروم من الميراث يحجب الزوجة حجب نقصان فيكون للزوجة الثمن.

المأمونية

وهي: أب وأم وبنتان ماتت إحداهما وخلفت بقية هؤلاء الورثة. والجواب فيها يختلف باختلاف الميت الأول.

سبب التسمية

سميت بالمأمونية: لأن المأمون أراد أن يولي قضاء البصرة رجلا ذا دراية وعلم , فأحضر بين يديه يحيى بن أكثم رضي الله عنه , فامتحنه بهذه المسألة , فقال يحيى رضي الله عنه: أخبرني يا أمير المؤمنين عن الميت الأول أرجل هو أم امرأة , فعرف أنه أهل للقضاء , وولاه قضاء البصرة على المذهب الحنفي.

قسمتها

(أ) لو أن الميت الأول ذكر فالمسألة من (6) للأبوين السدسان وللبنتين الثلثان , ثم إذا ماتت إحدى البنتين خلفت أختا وجدة صحيحة لها السدس وسهمها (1) وجدا صحيحا له الباقي وسهمه (5).

(ب) أما لو كان أنثى لصحت المسألة من (18) ولا يرث الجد أبو الأم شيئا فتأخذ الجدة سهما والأخت ثلاثة ثم يرد الباقي عليهما بالنسبة.

الامتحان

وهي اجتماع: أربع زوجات وخمس جدات وسبع بنات وتسع أخوات لأب.

قسمتها

للأربع زوجات الثمن وسهم كل واحدة منهن (945) وللخمس جدات السدس وسهم كل واحدة منهن (1008) وللسبع بنات الثلثان وسهم كل واحدة منهن (2880) والباقي للتسع أخوات لأب وسهم كل واحدة منهن (140) والمسألة من (24) وتصح من (30240).

ولا اختلاف بين أئمة المذاهب الأربعة في سهام هذه المسألة.

المباهلة

وهي: زوج وأم وأخت شقيقة.

للزوج النصف وللأم الثلث وللأخت الشقيقة النصف أصلها من (6) وتعول إلى (8) وهي أول مسألة عالت في الإسلام.

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015