د. الخضيري: هم يستدلون بقراءة (أو لمستم النساء) لكن حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنه فسّر الملامسة هنا بالجماع, والمعنى يدل لذلك لماذا؟! لأنّ لو كان المراد لمس المرأة لكان من الحدث الأصغر. الحدث الأصغر جاء في قوله (أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ) فإذا ذكر مرة أخرى لم يكن في ذكره فائدة بينما إذا ذكر قسيمه وهو الحدث الأكبر دلّ ذلك على أنّ التيمّم يكون من الحدث الأصغر ويكون من الحدث الأكبر فحمْلُه على ما ذكر ابن عباس رضي الله عنه بأنّ معنى الملامسة على ما أسلفتم يا دكتور عبد الرحمن هو الجماع أولى، والقراءة الثانية لمستم تُفسّر بهذه لأنّه يأتي الجماع بمعنى الملامسة وبمعنى اللمس

د. الطيار: طبعا اللمس هو الأصل فيه اللمس باليد ويُفسّر بالملامسة على القراءة الثانية تُفسّر لمستم بقراءة لامستم أنّ المراد بها هي الجماع

د. الشهري: سؤال الآن عندما تقول هنا أنّ الملامسة للمرأة تنقض الوضوء وأنها تكون من الحدث الأصغر ألا يعارض هذا أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان ربّما يُقبّل زوجته؟

د. الطيار: هذا ما استدل به أصحاب هذا القول

د. الشهري: يُقبّل زوجته ثم يذهب إلى الصلاة دون أن يتوضأ أليس كذلك؟! وتقبيل الزوجة يعتبر أظهر من مجرد الملامسة

د. الطيار: هذا استدل به الطبري للردّ على من قال المراد به اللمس. يعني من طرائف التفسير كان سعيد بن جبير وعطاء بن رباح وعُميد بن عُمير كانوا في مكة فمرّوا بهذه الآية فاختلفوا في معناها, يقول سعيد: فدخلت على ابن عباس فقال: فيم كنتم؟! قالوا كنّا في قول الله تعالى (أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء) فقال فما قلتم؟! قال اختلفنا، فبعضنا قال الجماع, وبعضنا قال ما دون الجماع, فقالت الموالي ما دون الجماع, وقالت العرب الجماع يعني العرب عميد بن عمير ومن معه, قال فيمن كنت؟! قال كنت في الموالي, فقال: غُلبت الموالي، غُلبت الموالي، إنّما الملامسة الجماع

د. الخضيري: وهذا هو الذي يستقيم مع ما ذكره الدكتور عبد الرحمن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنّه كان يُقبّل أهله ثم يُصلي ولا يتوضأ

د. الطيار: ولهذا نقول سبحان الله أنّ الحديث يفسّر القرآن, وهذا جانب من جوانب إبانة أحكام القرآن بفعل النبي صلى الله عليه وسلم

د. الخضيري: ومع ذلك تبقى هذه المسألة من المسائل الخلافية التي هي محل اجتهاد ونظر لأهل العلم بحيث لا يُنكر طالب العلم على من قال برأيه

د. الطيار: الشافعي رحمة الله عليه كان يرى بأن لامستم بمعنى اللمس

د. الخضيري: وفيه أيضا رأي الجمهور فيما يظهر هو رأي الجمهور, يعني جمهور العلماء على أنّ اللمس ناقض ويستدلون عليه بهذه الآية

د. الطيار: بعضهم توسط قال إذا كان لمساً بشهوة أو تقبيلاً بشهوة, قالوا إذا قاربت الشهوة أو كانت الشهوة ملازمة له مع لمس المرأة دون الجماع فإنّه ينقض الوضوء

د. الخضيري: قوله (فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء) الحقيقة أنا أتوقع أنّ قوله (أو لامستم النساء) مناسب لسورة النساء فهو حكم يتصل بالعلاقة مع المرأة فكونه ينصّ على هذا لو قال مثلاً أو جامعتم لاحظت؟ فكونه ينص على اسم النساء في سورة النساء له ارتباط بهذا الأمر. قوله (فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ)

د. الطيار: هذا يعود على (وان كنتم)

د. الشهري: جواب الشرط هنا يعني إن كنتم مرضى فلم تجدوا ماء أو وإن كنتم على سفر فلم تجدوا ماء أو جاء أحد منكم من الغائط فلم تجدوا ماء وإن لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمّمّوا صعيداً طيباً

د. الخضيري: الصعيد ما هو؟!

د. الشهري: لا، قبلها يادكتور, التيمّم لأنّ بعض الناس يظنّ أنّ التيمّم هو هذا أن تصنع بيدك تضرب بيدك في الأرض ثم تمسح بها كفيك هذا التيمم اصطلاحًا أو شرعًا, لكن التيمّم في اللغة هو القصد, تقول مثلاً يمّمّت وجهي شطر مدينة مكة مثلاً, بمعنى قصدتُ، فقوله هنا (فتيمّمّوا صعيدًا طيبًا) يعني اقصدوا وابحثوا عن صعيد طيب ثم اقصدوه وافعلوا به الكيفية التي أمركم بها النبي صلى الله عليه وسلم. فالصعيد الطيب هو التراب الذي له غبار, والصعيد في اللغة هو المكان المستوي لأنّ الأصل أنّ التراب الليّن لا يكون إلا في الأماكن المستوية, أمّا الأماكن الجبلية والصخرية لا يوجد فيها ما يسمّى الصعيد فالصعيد هو هذا

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015