(10) انظر: المحتسب لابن جني 1/ 148. وتفسير الثعالبي 1/ 233.

(11) انظر: الكشاف للزمخشري.

(12) انظر: أثر اللغة في اختلاف المجتهدين، عبد الوهاب عبد السلام طويلة 125 – 126.

عبد الله إبراهيم

ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[07 Nov 2003, 06:03 م]ـ

الأخ الفاضل عبد الله _ وفقه الله _

كتاب الكشاف وغيره من كتب التفسير، وكذا كتاب حجة القراءات وغيره من كتب توجيه القراءات، لا يعتمد عليها في عزو القراءات إلى أصحابها خاصة القراءات العشر المتواترة، وذلك لأن تلك الكتب لا تعنى بالروايات والطرق المعتمدة عند أهل الأداء، فربما ينسبون قراءة إلى عاصم مثلا وتكون من رواية أخرى غير روايتي شعبة وحفص، أو من روايتهما ولكن من طريق غير مقروء به، ولهذا فعليك بالرجوع إلى الشاطبية وشروحها والدرة وشروحها والطيبة وشروحها، وإلى النشر، وكذلك من الكتب الموثوقة غيث النفع للصفاقسي والبدور الزاهرة لعبد الفتاح القاضي وإتحاف فضلاء البشر للبنا الدمياطي، ويستحسن أن تقارن بين أكثر من كتاب من تلك الكتب حيث إنه وقعت بعض الأخطاء المطبعية، وسقطت بعض الكلمات سهوا، فما كان من خطأ في كتاب منها تدورك في الكتاب الآخر.

وأما قوله تعالى: (و أشهدوا إذا تبايعتم و لا يضار كاتب و لا شهيد) (1) فالقراءات فيه ليست كالقراءات في قوله تعالى (لا تضار والدة بولدها) (2) فابن كثير وأبو عمرو ويعقوب واليزيدي قرؤوا بضم الراء المشددة في (لا تضار والدة) ولكنهم قرؤوا بفتح الراء المشددة في (ولا يضار كاتب)، وأما ابن محيصن فقرأ بضم الراء المشددة في الموضعين، وأما أبو جعفر بروايتيه بخلف عنهما فقرأ بتخفيف الراء و إسكانها في الموضعين، وأما الباقون من القراء الأربعة عشر فقرؤوا بتشديد الراء و فتحها في الموضعين (3)

و قد و هم د / صبري عبد القوي صاحب كتاب أثر القراءات في الفقه الإسلامي فنسب في ص:222 إلى ابن كثير و البصريين أنهم قرؤوا بضم الراء في (ولا يضار كاتب)، و ليس كذلك بل قراءتهم كالجمهوركما سبق.

و القراءة بالتخفيف من ضار يضير، و بالتشديد من ضار يضار بتشديد الراء، وعلى هذا فيحتمل أن تكون الحركة سواء بالضم أو الفتح لمجرد التخلص من التقاء الساكنين فتكون لا ناهية، و يحتمل أن تكون لا نافية في قراءة الرفع و ناهية في قراءة فتح الراء، و يترتب على ذلك أن يكون معنى (ولا يضار كاتب ولا شهيد) على قراءة الرفع نهي صاحب الحق عن مضارة الكاتب و الشهيد و ذلك بدعوتهما للكتابة و الشهادة و هما مشغولان معذوران، و على قراءة الجمهور يكون النهي للكاتب و الشهيد عن الإضرار بصاحب الحق و ذلك بالامتناع من الكتابة و الشهادة أو بان يكتب الكاتب ما لم يمل عليه أو يشهد الشهيد بما لم يشهده (3) و على كل حال فالضرر والضرار منهي عنهما عموما.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015