ـ[مثنى الزيدي]ــــــــ[21 عز وجلec 2010, 02:52 م]ـ
وقيل: (بل كان ذلك من أولياء النساء بأن يعطي الرجل أخته الرجل على أن يعطيه الآخر أخته على أن لا كبير مهرٍ بينهما فنهوا عن ذلك) ([1] ( http://tafsir.net/vb/#_ftn1)) وهو قول معتمر بن سليمان ([2] ( http://tafsir.net/vb/#_ftn2)) عن أبيه ([3] ( http://tafsir.net/vb/#_ftn3)) حكاه عن الحضري ([4] ( http://tafsir.net/vb/#_ftn4)).
فمن هو الحضري؟
هل هو عبد الله بن الخليل الحضري عداده من أهل الكوفة يروي عن زيد بن أرقم روى عنه الشعبي؟
ام هو طلحة بن عمرو الحضري المكي عن عطاء؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[حسين بن محمد]ــــــــ[28 عز وجلec 2010, 11:11 ص]ـ
إنما هو: (الحضْرمِيّ)؛ رجل روى عنه أبو المعتمر سليمان بن طرخان التيمي، هكذا بالنسبة، ولم أقف على اسمه.
ولعل الحوفي نقلها عن الطبري، وجاءت مصحفة في نسخة (البرهان) لديكم، أو لم تتبينوها جيدا.
قال أبو جعفر الطبري رح1:
" وقال آخرون: بل كان ذلك مِن أولياء النساء، بأن يُعْطِيَ الرجلُ أختَه الرجلَ على أن يُعْطيَه الآخرُ أختَه، على أن لا كثيرَ مهرٍ بينَهما، فنُهوا عن ذلك. ذكرُ مَن قال ذلك:
حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا المعتمرُ بنُ سليمانَ عن أبيه قال: زعَمَ حضْرمِيٌّ أن ناساً كانوا يُعْطِي هذا الرجلَ أختَه، ويأخذُ أختَ الرجلِ، ولا يأخذون كبيرَ مهرٍ، فقال الله تبارك وتعالى: (وءاتوا النساء صدقاتهن نِحلةً) ".
[جامع البيان، 6/ 381 - 382، نشرة التركي].
ـ[مثنى الزيدي]ــــــــ[29 عز وجلec 2010, 12:08 ص]ـ
لعلك اصبت، جزاك الله خيرا، فطنتم لما لم نفطن عليه، واما النص فالخلط والسقط من اصله وليس منا.
حفظك الله ونفع بك.