ـ[أبو عمرو البيراوي]ــــــــ[30 Sep 2009, 02:25 م]ـ

الأخ الكريم بكر،

ما طرَحتَهُ لافت يستحق النطر. وعندما نعلم أن الجنين في مراحل الأولى يكون أقل من سنتيمتر ولا يسهل تمييزه قبل اكتشاف المجاهر، ويلتبس بالدم المتجلط. إذا علمنا هذا ندرك أن حل الإشكال الذي طرحتَه يمكن أن يكون بالآتي:

1.يذهب أصحاب المذاهب الأربعة إلى أن كل مرحلة من المراحل تطور الجنين تستمر أربعين يوماً.

2. وعليه إذا تم الإجهاض في الأربعين الأولى يكون نطفة. وفي الأربعين الثانية يكون علقة وفي الأربعين الثالثة يكون مضغة، وبعد ذلك يتضح التخلق.

3. بذلك ندرك أنهم يستندون إلى المعلومة الشرعية وليس إلى المعلومة العلمية.

وغني عن البيان أن حالة الإجهاض تعرف قديما لملابسات مجربة.

ثم قل لي أخي بكر كيف يمكن لهم أن يميزوا المضغة المخلقة وغير المخلقة؟! أما العلم فيقول إنه في مرحلة المضغة يكون جزء من الخلايا متخصصة واضحة الوظيفة فيتكون منها الأعضاء المحددة. أما الخلايا الأخرى فتكون غير متخصصة وغير واضحة الوظيفة.

ـ[بكر الجازي]ــــــــ[30 Sep 2009, 06:52 م]ـ

بارك الله فيك أبا عمرو:

الأخ الكريم بكر،

ما طرَحتَهُ لافت يستحق النطر. وعندما نعلم أن الجنين في مراحل الأولى يكون أقل من سنتيمتر ولا يسهل تمييزه قبل اكتشاف المجاهر، ويلتبس بالدم المتجلط. إذا علمنا هذا ندرك أن حل الإشكال الذي طرحتَه يمكن أن يكون بالآتي:

1.يذهب أصحاب المذاهب الأربعة إلى أن كل مرحلة من المراحل تطور الجنين تستمر أربعين يوماً.

2. وعليه إذا تم الإجهاض في الأربعين الأولى يكون نطفة. وفي الأربعين الثانية يكون علقة وفي الأربعين الثالثة يكون مضغة، وبعد ذلك يتضح التخلق.

3. بذلك ندرك أنهم يستندون إلى المعلومة الشرعية وليس إلى المعلومة العلمية.

وغني عن البيان أن حالة الإجهاض تعرف قديما لملابسات مجربة.

ثم قل لي أخي بكر كيف يمكن لهم أن يميزوا المضغة المخلقة وغير المخلقة؟! أما العلم فيقول إنه في مرحلة المضغة يكون جزء من الخلايا متخصصة واضحة الوظيفة فيتكون منها الأعضاء المحددة. أما الخلايا الأخرى فتكون غير متخصصة وغير واضحة الوظيفة.

أما التمييز بين المضغة والمخلفة وغير المخلقة فيكون بظهور الصورة والتخطيط، إي في بداية تشكل الجنين، وقد أشار إلى هذا المفسرون الأولون.

لاحظ أخي الكريم أبا عمرو أن القرطبي نظر في المسائل الفقهية المستنبطة من الآية، والفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية، أي أنهم أنزلوا هذه الأحكام على وقائع مشاهدة محسوسة، ولم يكن نسج خيال. فالخلاف بين الشافعي ومالك في النطفة أتبرؤ بها الرحم، أي أن الحامل إذا طلقها زوجها فإن أجلها أن تضع حملها، فلو ألقته نطفة فليس بشيء، ولا تبرؤ به الرحم، وإن ألقته علقة فمذهب مالك أنها تبرؤ بها الرحم، ومذهب الشافعي أنه لا عبرة بالعلقة إذا ألقتها المرأة، أما المضغة مخلقة كانت أم غير مخلقة فلا خلاف في أنها تبرؤ بها الرحم وتنقضي بها العدة.

فكلام الشافعي ومالك ليس مجرد تفسير حتى نقول إنهم فسروها بما عرفوا من معاني المفردات، بل هو أحكام فقهية لم يكن الشافعي ومالك رضي الله عنهما ليقولا بها على غير علم.

فدل هذا على أن النطفة العلقة والمضغة كانت معلومة لهم ومعاينة فأفتوا فيها.

وهذا يبطل الإعجاز العلمي المدعى في الآية ...

والله أعلم ...

ـ[أبو سعد الغامدي]ــــــــ[30 Sep 2009, 10:31 م]ـ

[ QUOTصلى الله عليه وسلم= بكر الجازي;87848] بارك الله فيك أبا عمرو:

أما التمييز بين المضغة والمخلفة وغير المخلقة فيكون بظهور الصورة والتخطيط، إي في بداية تشكل الجنين، وقد أشار إلى هذا المفسرون الأولون.

لاحظ أخي الكريم أبا عمرو أن القرطبي نظر في المسائل الفقهية المستنبطة من الآية، والفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية، أي أنهم أنزلوا هذه الأحكام على وقائع مشاهدة محسوسة، ولم يكن نسج خيال. فالخلاف بين الشافعي ومالك في النطفة أتبرؤ بها الرحم، أي أن الحامل إذا طلقها زوجها فإن أجلها أن تضع حملها، فلو ألقته نطفة فليس بشيء، ولا تبرؤ به الرحم، وإن ألقته علقة فمذهب مالك أنها تبرؤ بها الرحم، ومذهب الشافعي أنه لا عبرة بالعلقة إذا ألقتها المرأة، أما المضغة مخلقة كانت أم غير مخلقة فلا خلاف في أنها تبرؤ بها الرحم وتنقضي بها العدة.

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015