سؤال لأهل التفسير والأصول

ـ[الجكني]ــــــــ[06 صلى الله عليه وسلمug 2009, 07:28 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

سؤال لأهل التفسير والأصول

يقوم كاتب هذه الحروف يتحقيق " مجلس إملاء " للإمام أبي الحسين نصر بن عبد العزيز الفارسي المقرئ (صاحب كتاب الجامع؛ أحد أصول النشر) ـ وهذا الإملاء جاء فيه هذا الحديث:

..... عن المنهال بن خليفة عن سلمة بن تمام عن إبراهيم قال: جاءت إلى عمر رضي الله عنه امرأة فقالت: إن لي عبد - كذا - قد رضيت دينه وأمانته، وأريد أن أتزوج به، فقال لها عمر: ليس لك ذلك.

قالت: ولِم؟ أليس الله عز وجل يقول " إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم " الآية؟

قال عمر رضي الله عنه: ويحك إنما هو للرجال دون النساء.

قالت: والله لا أدع تزويجه حتى تقرأ علي بها آية من كتاب الله أنها للرجال دون النساء.

فقال عمر رضي الله عنه: والله لئن فعلت لأجلدنك حداَ.

فكفّت حين رأت الجد منه. اهـ

السؤال:

هل تعرض أحد المفسرين أو الأصوليين لمناقشة كلام هذه المرأة؟

وهل هذا المجلس حقق من قبل أم لا؟

والله من وراء القصد.

ـ[عدنان أجانة]ــــــــ[12 صلى الله عليه وسلمug 2009, 01:14 ص]ـ

تفسير هذا الخبر مبني على ثبوته، وقد أثبتم سنده مشكورين، وفي بعض رجاله كلام لأهل الجرح والتعديل،

فالمنهال بن خليفة، من رواة السنن، وقد قال فيه النسائي: ليس بالقوي، وقال البخاري فيه نظر، وقال مرة حديثه منكر،

وسلمة ابن تمام كوفي معاصر للأعمش، قال فيه أحمد والنسائي: ليس بالقوي، ووثقه ابن معين.

ذكر ذلك الحافظ الذهبي في ترجمتهما في ميزان الاعتدال.

فظاهر الإسناد يقتضي الضعف، وعدم ثبوت الخبر من جهة الصناعة.

ودمتم بألف خير.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015