ـ[مساعد الطيار]ــــــــ[19 Jun 2009, 01:56 ص]ـ
تمَّ بحمد الله تفعيل (جوال تفسير)، وقد سبق ذكره في الرابط:
مركز تفسير يطلق خدمة (جوال تفسير) ( http://www.tafsir.org/vb/showthread.php?t=16326)
وقد طُرحت فكرة، وهي أن تكون هذه الرسائل في الملتقى ليدور حولها النقاش، وليكون التفاعل مع هذه الرسائل عبر الملتقى، وها أنذا ألقي بين يديكم الرسائل التي أرسلت، وهي:
فوائد في النسخ (1):
النسخ نوعان:
كلي (أصولي)، ويدخل فيه الأحكام.
جزئي، ويدخل فيه ما سبق، والأخبار المحضة.
فوائد في النسخ (2):
النسخ الكلي (الأصولي): هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر.
والنسخ الجزئي: رفع جزء من معنى الجملة، فيشمل التخصيص والتقييد والتبيين والاستثناء، وعبارة النسخ عند السلف تشمل النوعين.
فوائد في النسخ (3):
إذا تبين الفرق بين مصطلح السلف ومصطلح الأصوليين؛ عُلِم أن تعريف الأصوليين أضيق من تطبيقات النسخ في علوم القرآن؛ لأنه لا يدخل فيه نسخ التلاوة والحكم، ولا نسخ التلاوة وبقاء الحكم.
فوائد في النسخ (4):
إذا وردت عبارة النسخ في كلام السلف:
ـ فإن كانت في خبر محض، فالمراد بها النسخ الجزئي.
ـ وإذا كانت في خبر يتضمن حكمًا، أو في حكم، فالأولى حملها على النسخ الجزئي إلا إذا كانت العبارة لا تحتمل إلا النسخ الكلي.
وإذا أعملنا هذا ظهر لنا ما قال الشاطبي: (لم يتلخص في يدك من منسوخها إلا ما هو نادر).
فوائد في النسخ (5):
لما كانت غالب كتب الناسخ والمنسوخ تعنى بمنسوخ الحكم دون التلاوة، وكان الأصل في باب النسخ ثبوت الآثار، فإنه بقي مما يحتاج إلى بحث وتحرير منسوخ الحكم والتلاوة ومنسوخ التلاوة دون الحكم،لما فيهما من الخلاف والمطاعن.
ـ[التواقة]ــــــــ[20 Jun 2009, 02:00 م]ـ
جزاك الله خيرا فضيلة شيخنا
وقد أحسنت بكتابتها في الملتقى وذلك ليعم نفعها الراغب في النهل من معين القرآن
لكن يعيبه أنه غير متخصص ..
ـ[خالد الباتلي]ــــــــ[21 Jun 2009, 12:40 ص]ـ
جزاكم الله خيرا على هذه الفوائد الثمينة ولكن أشكل علي ما جاء في الرسالة الثالثة:
"إذا تبين الفرق بين مصطلح السلف ومصطلح الأصوليين؛ عُلِم أن تعريف الأصوليين أضيق من تطبيقات النسخ في علوم القرآن؛ لأنه لا يدخل فيه نسخ التلاوة والحكم، ولا نسخ التلاوة وبقاء الحكم."
فالظاهر أن منسوخ التلاوة والحكم يدخل في اصطلاح الأصوليين، وإن كنت أخطأت فأرجو تصحيح ذلك.
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبوسليمان المحمد]ــــــــ[21 Jun 2009, 05:08 م]ـ
بعض الملاحظات التي لدي-باختصار-:
1/وصف النسخ على طريقة الأصوليين بأنه (كلي) فيه تجوز-خاصة على طريقة المناطقة ونحوهم في الحدود.
-لأنكم إن أردتم بالكلي: كل الحكم المقصود = فلن يكون مانعا للنوع الثاني من النسخ، وإن أردتم بالكلي: كل النص المنسوخ فهذا غير جامع-غير مطرد- = لأن بعض النصوص المنسوخة-عند الأصوليين- ليست كذلك. فحديث: (إنما الماء من الماء) -مثلا-[وهو من أشهر النصوص المنسوخة-وبعض المصنفين في الناسخ والمنسوخ يصدرون به كتبهم-] نسخ على ما استقر عليه قول عامة المتأخرين بأحاديث الغسل من الجماع، ومع ذلك فما زال الفقهاء يستدلون به على الغسل من الإنزال-الماء-.
2/يظهر أن التعبير بتعريف المتأخرين أحسن من التعبير بتعريف الأصوليين؛ لأن هذا التعريف أدق؛ لأن الأصوليين لم يستقلوا بذلك التعريف [كما توهم النسبة إليهم]، ولكن يشاركهم في ذلك عامة المتأخرين من جميع الفنون.
والتعبير بالمتقدمين والمتأخرين هو الذي استعمله غير واحد من العلماء المتكلمين في هذا الباب كالنحاس والبارزي وابن القيم والشاطبي وغيرهم.
3/<إذا تبين الفرق بين مصطلح السلف ومصطلح الأصوليين؛ عُلِم أن تعريف الأصوليين أضيق من تطبيقات النسخ في علوم القرآن؛ لأنه لا يدخل فيه ... >
لا أدري كيف بنيتم هذه النتيجة على الكلام السابق؛ إذ المفترض أن يبنى على ما سبق: ضيق النسخ الأصولي عن دخول التقييد والتخصيص ... ، لا عن دخول نسخ التلاوة أو الحكم مما لم يرد له ذكر في التعريفات السابقة. والله اعلم
بارك الله فيكم وجعلكم مباركين أينما كنتم