ـ[أم عبداللطيف]ــــــــ[13 Jun 2009, 04:15 م]ـ
السلام عليكم
ماهو تعريف (الجمهور) إصطلاحاً؟؟
وهل الضابط فيه العدد؟ أم العمد؟!
وجزاكم الله خيراً
ـ[أم حذيفة]ــــــــ[08 Jul 2009, 03:25 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا جواب الشيخ السحيم وجدته في موقع المشكاة نقلته لعل فيه ما تبحثين عنه
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا
قال الزمخشري: جمهور الناس معظمهم، وجَمْعُه: جماهير.
وفي الاصطلاح الفقهي: يُراد به ثلاثة من الأئمة الأربعة مُقابل واحد، وقد يُطلَق ويُراد به الأئمة الأربعة.
وسُئل الشيخ الشنقيطي عن الفرق بين قولنا: جمهور العلماء، وجماهير العلماء؟
فأجاب وفّقه الله: هذا مصطلح، فإذا قيل: الجمهور. فهم الثلاثة في مقابل الواحد من الأربعة، مثلاً الحنفية والمالكية والشافعية، يقولون: يجوز، والحنابلة قالوا: لا يجوز، تقول: قال الجمهور: يجوز، وتقصد الثلاثة في مقابل الواحد. وممكن أن تقول الجمهور، إذا كان خلاف بين الحنفية والمالكية من وجه، والشافعية والحنابلة مِن وجه، إلا أن أصحاب الشافعي مع الحنفية والمالكية، فحينئذٍ تقول: الجمهور، إذا انسحبوا واختاروا قول غير إمامهم ... وأما بالنسبة للجماهير فهذا مصطلح يقارب الإجماع، إذا قيل: جماهير العلماء. فيقصد به عامة العلماء، وهو يَكاد يُقَارِب الإجماع. اهـ.
والله تعالى أعلم.
الشيخ السحيم