دراسة أصولية حول أضواء البيان

ـ[يوسف محمد مازي]ــــــــ[11 Jun 2009, 01:41 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

من فضلكم مشايخنا الأفاضل، طالب بسلك الدكتوراه، يلتمس منكم إرشاده إلى عنوان رسالة حول أضواء البيان. يتناول فيها الجانب الأصولي مما لم يبحث بعد في هذا المؤلف المبارك. وما يمكن أن يكون إضافة جديدة للمكتبة الإسلامية.

وجزاكم الله خيرا.

ـ[يوسف محمد مازي]ــــــــ[16 Jun 2009, 09:37 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

بعد طول انتظار، ارتأيت أن أفتح شهية أساتذتي بذكر بعض الدراسات التي كانت بحق لفتة إلى مجال الأصول عند الشيخ الشنقيطي رحمه الله رحمة واسعة. لأذكر أولها:

"سلالة الفوائد الأصولية" للدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس الأستاذ بجامعة أم القرى، وهذا الكتاب يعتبر أول لفتة إلى مجال الأصول عند الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في كتابه أضواء البيان؛ لكنه على الرغم من أهميته والحاجة إليه لا يعدو كونه استخراجا وجمعا في غالبه، لم يتعرض للبسط والتحليل في المباحث الأصولية، ومع كل ذلك فإنه قام بمجهود جبار وخطوة محمودة في هذا المجال ذللت صعوبات جمة، وأنارت الطريق أمام الباحث المستزيد ...

ـ[يوسف محمد مازي]ــــــــ[17 Jun 2009, 06:36 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

اولصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

" تأثير علم أصول الفقه عند الشيخ محمد الأمين آب الجكني الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان: سورتا الفاتحة والبقرة نموذجا"

وهي رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا

كلية الشريعة فاس المغرب

سنة 2003/ 2004 م

للطالب الباحث: سيد الأمين ولد محمد السالك ولد محمد عبد الله آل حوية.

مازلت لم أطلع عليها وسأحاول بحول الله وقدرته الحصول عليها، لأطلع إخوتي على محتوياتها إن شاء الله تعالى.

ـ[محمود الشنقيطي]ــــــــ[18 Jun 2009, 08:58 ص]ـ

من المُلاحظ لقارئ أضواء البيان أن مقيِّده غفر الله ورحمه كثيراً ما يُرجِّحُ بين أقوال المفسرين مستعيناً بقواعد أصوليّةٍ , ومع أني لا أعلمُ حجم المسائل التي رجَّحَ فيها الشيخُ بقواعد الأصوليين إلا أنَّ من المهم تتبُّع المسائل والأقوال التي رجحها الشيخُ لتكون تحت عنوان " توظيفُ أصول الفقه للترجيح بين المفسرين في أضواء البيان"

ومن أمثلة ذلك قوله رحمه الله في آية:

1 - (الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) فبعد أن بسط خلاف أهل العلم وساق أدلتهم قال:

هذه الآية الكريمة من أصعب الآيات تحقيقاً، لأن حمل النكاح فيها على التزويج، لا يلائم ذكر المشركة والمشرك، وحمل النكاح فيها على الوطء لا يلائم الأحاديث الواردة المتعلقة بالآية، فإنها تعين أن المراد بالنكاح في الآية: التزويج: ولا أعلم مخرجاً واضحاً من الإشكال في هذه الآية إلا مع بعض تعسف، وهو أن أصح الأقوال عند الأصوليين كما حرره أبو العباس بن تيمية رحمه الله في رسالته في علوم القرآن، وعزاه لأجلاء علماء المذاهب الأربعة هو جواز حمل المشترك على معنييه، أو معانيه، فيجوز أن تقول: عدا اللصوص البارحة على عين زيد، وتعني بذلك أنهم عوروا عينه الباصرة وغوروا عينه الجارية. وسرقوا عينه التي هي أو فضته.

وإذا علمت ذلك فاعلم أن النكاح مشترك بين الوطء والتزويج، خلافاً لمن زعم أنه حقيقة في أحدهما، مجاز في الآخر كما أشرنا له سابقاً، وإذا جاز حمل المشترك على معنيه، فيحمل النكاح في الآية على الوطء، وعلى التزويج معاً، ويكون ذكر المشركة والمشرك على تفسير النكاح بالوطء دون العقد، وهذا هو نوع التعسف الذي أشرنا له، والعلم عند الله تعالى.

ـــــــــ

ومن الأمثلة أيضاً قوله رحمه الله عند آية:

2 - (فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآَصَالِ * رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ)

وإذا علمت ذلك فاعلم أن تخصيصه من يسبح له فيها بالرجال في قوله (يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بالغدو والآصال) يدل بمفهومه على أن النساء يسبحن له في بيوتهن لا في المساجد، وقد يظهر للناظر أن مفهوم قوله: رجال مفهوم لقب، والتحقيق عند الأصوليين أنه لا يحتج به.

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: لا شك أن مفهوم لفظ الرجال، مفهوم لقب بالنظر إلى مجرَّد لفظه، وأن مفهوم اللقب ليس بحجة على التحقيق، كما أوضحناه في غير هذا الموضع، ولكن مفهوم الرجال هنا معتبر، وليس مفهوم لقب على التحقيق، وذلك لأن لفظ الرجال، وإن كان بالنظر إلى مجرّده اسم جنس جامد وهو لقب بلا نزاع، فإنه يستلزم من صفات الذكورة ما هو مناسب لإناطة الحكم به، والفرق بينه وبين النساء، لأنّ الرجال لا تخشى منهم الفتنة، وليسوا بعورة خلاف النساء، ومعلوم أو وصف الذكورة وصف صالح لإناطة الحكم به الذي هو التسبيح في المساجد، والخروج إليها دون وصف الأنوثة.

والحاصل: أن لفظ الرجال في الآية، وإن كان في الاصطلاح لقباً فإنما يشتمل عليه من أوصاف الذكورة المناسبة للفرق بين الذكور والإناث، يقتضي اعتبار مفهوم المخالفة في لفظ رجال، فهو في الحقيقة مفهوم صفة لا مفهوم لقب، لأن لفظ الرجال مستلزم لأوصاف صالحة لإناطة الحكم به، والفرق في ذلك بين الرجال والنساء كما لا يخفى.

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015