في هذا خلاف بين العلماء فمنهم من يقول: إنها آية من الفاتحة، ويقرأ بها جهراً في الصلاة الجهرية، ويرى أنها لا تصح إلا بقراءة البسملة لأنها من الفاتحة ومنهم من يقول: إنها ليست من الفاتحة ولكنها آية مستقلة من كتاب الله وهذا القول هو الحق ودليل هذا: النص، وسياق السورة.
أما النص:
فقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين: إذا قال: (الحمد لله رب العالمين) قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال: (الرحمن الرحيم) قال الله تعالى: أثنى علي عبدي، وإذا قال: (مالك يوم الدين) قال الله تعالى: مجدني عبدي، وإذا قال (إياك نعبد وإياك نستعين) قال الله تعالى: هذا بيني وبين عبدي نصفين، وإذا قال: (اهدنا الصراط المستقيم) قال الله تعالى: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل)، وهذا كالنص على أن البسملة ليست من الفاتحة، وفي الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وعمر، فكانوا لا يذكرون (بسم الله الرحمن الرحيم) في أول قراءة ولا في آخرها) والمراد لا يجهرون والتمييز بينها وبين الفاتحة في الجهر وعدمه يدل على أنها ليست منها.
أما من جهة السياق من حيث المعنى:
فالفاتحة سبع آيات بالاتفاق، وإذا أردت أن توزع سبع الآيات على موضوع السورة وجدت أن نصفها هو قوله تعالى: (إياك نعبد وإياك نستعين) وهي الآية التي قال الله فيها: (قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين) لأن (الحمد لله رب العالمين) واحدة (الرحمن الرحيم) الثانية (مالك يوم الدين) الثالثة، وكلها حق لله عز وجل (إياك نعبد وإياك نستعين) الرابعة يعني الوسط وهي قسمان: قسم منها حق لله، وقسم حق للعبد (اهدنا الصراط المستقيم) للعبد (صراط الذين أنعمت عليهم) للعبد (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) للعبد.
فتكون ثلاث آيات لله عز وجل وهي الثلاث الأولى، وثلاث آيات للعبد وهي الثلاث الأخيرة وواحدة بين العبد وربه وهي الرابعة الوسطى.
فالصواب الذي لا شك فيه أن البسملة ليست من الفاتحة كما أن البسملة ليست من بقية السور. ص7 ـ 9.
.
المأخذ على هذا الإستدلال:
أولاً: العجيب عبارة الشيخ رحمه الله تعالى " فالصواب الذي لا شك فيه أن البسملة ليست من الفاتحة كما أن البسملة ليست من بقية السور" كيف صدرت من الشيخ وهو يعلم الخلاف الكبير في المسألة؟ فلو كان هو الصواب الذي لاشك فيه لما وقع الخلاف.
ثانياً: إن كون البسملة مرسومة في المصحف آية في الفاتحة أقوى في الإستدلال على أنها آية منها من الاستدلال بمفهوم الحديث.
ثالثاً: قول الشيخ رحمه الله تعالى بعد إيراده لحديث أبي هريرة "وهذا كالنص على أن البسملة ليست من الفاتحة" وهذا غريب أيضا، لأن الحديث لم يقل: قسمت سورة الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين، وإنما قال الصلاة وهذا يدل على معنى آخر وهو الدعاء المخصوص بهذه الآيات.
رابعاً: ثم تحدث الشيخ عن قسمة الفاتحة من حيث المعنى ثم قال:
"فتكون ثلاث آيات لله عز وجل وهي الثلاث الأولى، وثلاث آيات للعبد وهي الثلاث الأخيرة وواحدة بين العبد وربه وهي الرابعة الوسطى."
ولماذ لا تكون القسمة بالمعنى وليس بالعد، فشطرها الأول ثناء على الله وهذا هو الذي لله تعالى،ومنتصفها إقرار بالعبودية وسؤال الإعانة وهذا الذي هو بين الله وعبده، والشطر الأخير سؤال الهداية وهذا هو الذي للعبد.
وهذا هو الأقرب في معنى القسمة واليس المراد عدد الآيات، ولهذا نجد إن ما بعد قوله " اهدنا الصراط المستقيم " هو بيان لهذا القول فهو كالشيء الواحد.
هذا والله أعلم
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
ـ[ابو هاجر]ــــــــ[10 صلى الله عليه وسلمpr 2009, 05:35 م]ـ
أخي محب القرآن أحبك الله كما أحببت كتابه000
هناك فرق بين تخصيص أفتتاح الجلسة بسورة بعينها والتزامها وبين افتتاحها بالقرآن فالأول فيه البأس فتخصيص سورة بعينها والتزامها يحتاج إلى دليل لهذا التخصيص ولهذا كان عمر رضي الله عنه يأمر أبا موسى الأشعري رضي الله عنه أن يقرأ عليهم القرآن ولم يعين له سورة يلتزمها عند القراءة 0
وأما قول الشيخ رحمه الله (فالصواب الذي لاشك فيه000) هذا بالنسبة لما ذهب إليه هو رحمه الله فهو الصواب عنده لا أنه يريد أصل المسألة 0