أحدهما: أن تقيد بوصف مثل أن يقال: كل من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن مات بالطاعون فهو شهيد ونحو ذلك، فهذا جائز كما جاءت به النصوص، لأنك تشهد بما أخبر به رسول الله، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ونعني بقولنا: - جائز - أنه غير ممنوع وإن كانت الشهادة بذلك واجبة تصديقًا لخبر رسول الله، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
الثاني: أن تقيد الشهادة بشخص معين مثل أن تقول لشخص بعينه: إنه شهيد، فهذا لا يجوز إلا لمن شهد له النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أو اتفقت الأمة على الشهادة له بذلك وقد ترجم البخاري - رحمه الله - لهذا بقوله: " باب لا يقال: فلان شهيد " قال في الفتح 90\ 6: " أي على سبيل القطع بذلك إلا إن كان بالوحي " وكأنه أشار إلى «حديث عمر أنه خطب فقال: تقولون في مغازيكم: فلان شهيد، ومات فلان شهيدًا ولعله قد يكون قد أوقر راحلته، ألا لا تقولوا ذلكم ولكن قولوا كما قال رسول الله، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: من مات في سبيل الله، أو قُتل فهو شهيد» وهو حديث حسن أخرجه أحمد وسعيد بن منصور وغيرهما من طريق محمد بن سيرين عن أبي العجفاء عن عمر " ا. هـ. كلامه.
ولأن الشهادة بالشيء لا تكون إلا عن علم به، وشرط كون الإنسان شهيدًا أن يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا وهي نية باطنة لا سبيل إلى العلم بها، ولهذا قال النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مشيرًا إلى ذلك: «مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله». وقال: «والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يثعب دمًا اللون لون الدم، والريح ريح المسك».
رواهما البخاري من حديث أبي هريرة، ولكن من كان ظاهره الصلاح فإننا نرجو له ذلك، ولا نشهد له به ولا نسيء به الظن. والرجاء مرتبة بين المرتبتين، ولكننا نعامله في الدنيا بأحكام الشهداء فإذا كان مقتولًا في الجهاد في سبيل الله دفن بدمه في ثيابه من غير صلاة عليه، وإن كان من الشهداء الآخرين فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه.
ولأننا لو شهدنا لأحد بعينه أنه شهيد لزم من تلك الشهادة أن نشهد له بالجنة وهذا خلاف ما كان عليه أهل السنة فإنهم لا يشهدون بالجنة إلا لمن شهد له النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بالوصف أو بالشخص، وذهب آخرون منهم إلى جواز الشهادة بذلك لمن اتفقت الأمة على الثناء عليه وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -.وبهذا تبين أنه لا يجوز أن نشهد لشخص بعينه أنه شهيد إلا بنص أو اتفاق، لكن من كان ظاهره الصلاح فإننا نرجو له ذلك كما سبق، وهذا كاف في منقبته، وعلمه عند خالقه - سبحانه وتعالى -.
****مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين - (7/ 313) [العقيدة وأثرها في انتصار المسلمين]
وهذا هو الذي إذا قتل فهو شهيد، هذا هو الشهيد حقا الذي ينال درجة الشهداء، ومع ذلك فإنه لا يجوز لنا أن نشهد لشخص بعينه أنه شهيد حتى لو قتل مظلوما، أو قتل وهو يدافع عن حق فإنه لا يجوز أن نقول: فلان شهيد وهذا خلافا لما عليه كثير من الناس اليوم حيث أرخصوا هذه الشهادة وجعلوا كل من قتل حتى ولو كان مقتولا في عصبية جاهلية يسمونه شهيدا وهذا حرام، لأن قولك عن شخص قتل إنه شهيد يعتبر شهادة سوف تسأل عنها يوم القيامة سوف يقال لك: هل عندك علم أنه قتل شهيدا ولهذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب أو قال: وكلمه يثعب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك» فتأمل قول النبي عليه الصلاة والسلام: «والله أعلم بمن يكلم في سبيله» أي بمن يجرح فإن بعض الناس قد يكون ظاهر أمره أنه يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا ولكن الله يعلم ما في قلبه وأنه خلاف ما يظهر من فعله، ولهذا بوب البخاري رحمه الله علي هذه المسألة في صحيحه فقال: " باب لا يقال: فلان شهيد" لأن مدار الشهادة على ما في القلب ولا يعلم ما في القلب إلا علام الغيوب جل وعلا.
*****مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين - (18/ 351)
وهنا ننبه على أنه وإن قتل الرجل في سبيل الله فلا يقال هو شهيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دماً، اللون لون الدم، والريح ريح المسك».
فقوله عليه الصلاة والسلام: «والله أعلم بمن يكلم في سبيله» دليل على أن الأمر راجع إلى ما في قلبه، وهو غير معلوم لنا. ولأنك لو شهدت أنه شهيد، لجاز لك أن تشهد أنه في الجنة، وهذا لا يجوز إلا لمن شهد له الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ونشهد لكل شهيد أنه في الجنة، لكن ليس لرجل بعينه، كما نشهد لكل مؤمن بالجنة، لكن لا لشخص بعينه، ففرق بين التعميم والتخصيص. وكذلك لا يقال: فلان شهيد إن شاءالله، لأن إن شاءالله تستخدم للتحقق، ولكن نقول: نرجو أن يكون من الشهداء.
اهـ وله أجوبة أخرى نحو ما تقدم
وهناك تفصيل آخر للطاهر بن عاشور رحمه الله نقله الشيخ بكر في معجم المناهي اللفظية أنقله إن شاء الله لاحقا.
¥