1ـ جواز تكلم المرأة بحضور الأجنبي ما لم تُخشَ الفتنة. ابن عثيمين
2ـ مشورة الأدنى للأعلى، لأنه قد يكون أعلم في بعض الأمور، لقولها (يا أبتِ استأجِره) وهذا للمشورة لا للاستلزام. ابن عثيمين
3ـ مشورة الإنسان على أبيه لا تُعد من التنقص. ابن عثيمين
4ـ تلطف هذه المرأة في مخاطبتها لأبيها بقولها (يا أبتِ)، ولهذا يقولون لا ينبغي للإنسان أن ينادي أباه باسمه، وأما الإخبار عن اسمه فهذا لا بأس به. ابن عثيمين
5ـ اتصاف موسى بصفتي القوة والأمانة، وقد شهدت المرأة على ذلك. ابن عثيمين
6ـ الرجوع في الأعمال إلى هذين الوصفين القوة والأمانة، لذا ينبغي أن يتحرى الإنسان في جميع أعماله من اتصف بهاتين الصفتين، وباختلال أحد الوصفين يختل العمل. ابن عثيمين
7ـ أن خير أجير وعامل يعمل للإنسان أن يكون قوياً وأميناً. السعدي
(قالَ إني أريدُ أنْ أنكِحَكَ إحدى ابنتيَّ هاتينِ على أنْ تأجُرَني ثمانيَ حِججٍ فإنْ أتممتَ عشراً فمِن عندكَ وما أريدُ أنْ أشقَّ عليكَ ستجِدُني إنْ شاءَ اللهُ من الصالحينَ ـ 27).
1ـ أن خطبة الرجل لابنته، الرجل الذي يتخيره لا يلام عليه. السعدي
2ـ عرض الرجل ابنته على الرجل الصالح سنة قديمة وقائمة فعلها الصالحون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا غضاضة في ذلك. عبدالكريم زيدان
3ـ نصح هذا الوالد لبناته، لأنها لما وصفته بالقوة والأمانة اختاره لبناته. ابن عثيمين
4ـ مشروعية الإجارة، وأنها تجوز على رعاية الغنم ونحوها مما لا يُقَدَّر به العمل، وإنما مرده العرف. السعدي
5ـ أنه تجوز الإجارة بالمنفعة، ولو كانت المنفعة بضعاً. السعدي
6ـ أن من مكارم الأخلاق أن يحسن الرجل خلقه لأجيره وخادمه ولا يشق عليه بالعمل. السعدي
7ـ أن صاحب مدين رجل مؤمن، وأنه على ملة لقوله (ستجدني إن شاء الله من الصالحين). ابن عثيمين
(قالَ ذلكَ بيني وبينكَ أيمَا الأجلينِ قضيتُ فلا عدوانَ عليَّ واللهُ على ما نقولُ وكيلٌ ـ 28).
1ـ أنه قد يطلق الأجل على العمل. ابن عثيمين
2ـ جواز عقد الإجارة وغيرها من العقود من دون إشهاد لقوله (والله على ما نقول وكيل). السعدي
3ـ أن موسى كان عارفاً بالله وعنده فطرة، وإن لم يكن نُبئ، لأن هذا كان قبل نبوته لقوله (والله على ما نقول وكيل) أي حافظ وشهيد. ابن عثيمين