ـ[عبد الحي محمد]ــــــــ[13 Oct 2008, 11:28 ص]ـ
الأخ الفاضل/ محب القرآن – حفظه الله -
نهيُ الله عن العدوان محكم غير منسوخ، لا إشكال في ذلك. "لا تعتدوا"
ولكن القاعدة المفترضة لا تتناول (نهيَ الله عن العدوان) وإنما حكمَ الله على هذا الفعل بأنه عدوان وهو (بدء الكفار بالقتال)، فتجعل هذا الحكم محكم لأن الله سماه عدواناً.
أرجو أن أكون قد وضحت ..
الأخ الفاضل/ عاشق البلاغة – سلمه الله -
وكذلك إخبار الله عن نفسه بأنه "لا يحب المعتدين"، هو من الأخبار التي لا تنسخ. لا خلاف.
ولكن القاعدة المفترضة لا تتناول هذا الخبر .. وإنما الحكم على هذا الفعل بالتحريم + وصفه بالعدوان .. (لا تعتدوا) ..
وعليه؛ وبتنزيل هذه القاعدة على المثال، يكون الحكم على ما خالف مفهومها عدواناً (وهو قتال من لم يقاتلنا)، ولأن الله سماه (عدواناً) فهذا دليلٌ - بحسب القاعدة – أنه حكمٌ محكم غير منسوخ .. ؟
وهنا سؤالي عن صحة هذه القاعدة ..
ـ[محب القران]ــــــــ[13 Oct 2008, 09:26 م]ـ
اخي العزيز هذه القاعدة متفرعة من القاعدة الاساسية المتفق عليها في ما يقع فيه النسخ وهي ان النسخ يكون في الاحكام ولا يقع في الاخبار ثم كان الخلاف في بعض الاشياء هل هي من الاخبار أم من الاحكام وإذا كانت من الاخبار فهل كل الاخبار لا يدخلها النسخ أم انه هناك استثناءات من القاعدة وهذا الامر يوضحه الكلام الذي نقلته للزرقاني فأرجو قراءته بتمعن شديد والرجوع إليه في كتاب مناهل العرفان
والقاعدة التي اوردتها انت تنص على ان هذا الامر ليس من الاحكام ولذلك لا يمكن ان ينسخ فبالتالي هو من الاخبار
أما قولك ان الله حكم بأن (بدأ الكفار بالقتال) عدوان بقوله سبحانه ((ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين)) فهذا لعله يكون فهمك انت أخي العزيز من القاعدة وهذا فهم خاطئ لأن فيه تعطيل لفريضة الجهاد في سبيل الله