ـ[أحمد بن ناصر العمر]ــــــــ[08 Sep 2008, 05:18 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
فهذه فائدة ذكرها الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - في كتابه الماتع (الشرح الممتع)
وهي قاعدة في العمل بالاحتياط في الأحكام الشرعية:
" إنما يكون فيما كان الأصل وجوبه، وأما إن كان الأصل عدمه، فلا احتياط في إيجابه. ما كان سبيله الاحتياط، فقد ذكر الإمام أحمد وغيره أنه ليس بلازم، وإنما هو على سبيل الورع والاستحباب، وذلك لأننا إذا احتطنا وأوجبنا فإننا وقعنا في غير الاحتياط، من حيث تأثيم الناس بالترك، والاحتياط هو ألا يؤثم الناس إلا بدليل يكون حجة عند الله تعالى ". الشرح الممتع ج6/ 304 - 305
والحمدلله رب العالمين