- فإن كَانَ عَمدًا أبطلها إلا يَسِيرَ اَلشُّرْب في النَّفلِ.

- وَإِنْ كَانَ سَهْوًا أبطَلَها الكَثِيرُ.

ومِثَالُ القَولِيَّةِ الَّتي مِن غَيرِ جِنْسِ الصَّلاةِ (الكلام) .

- فإِن كَانّ عَمدًا غَير جَاهِل أبطَلَها.

- وإنْ كَانَ سَهوًا أو جَهلاً: فالصَّحِيحُ أنه لا يُبْطِلهَا

والمذهَبُ: الإِبطالُ كما تقدَّمَ.

2) وأَمًّا اَلنُّقْصَان:

فَلا يَخلُو:

- إِمَّا أن يَكُونَ نقصَ رُكْنٍ.

- أو نقصَ واجِبٍ.

أو نقصَ مَسْنُونٍ.

فإِن كَانَ نَقصَ رُكنٍ: وذَكرَة قبلَ اَلسّلام، وقَبلَ شُرُوعِه في قِرَاءَةِ اَلرَّكْعَة الَّتي بَعدَ المترُوكِ مِنهَا: لَزِمَهُ أَنْ يأْتيَ بِه وبما بَعدَهُ.

وإِن كَانَ بعد شُرُوعِه فِي قِرَاءةِ الَّتي بَعدَها: فكَذَلِكَ عَلَى الصَّحِيحِ.

لأَنَّ الَّذِي فَعَلَهُ بعد المترُوكِ وَقَعَ لاغِيًا عَفْوًا، فيرجع فَيَأْتِي بِالْمَتْرُوكِ وبما بَعْدَهُ إِنْ لم يَصِلْ إِلَى محلّه فَلا حَاجَةَ إِلَى الرُّجُوعِ؛ لأنهُ قَد حَصَلَ الوُصُولُ إِلَيهِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015