2- وعِنْدَ تَكبِيرَةِ الرُّكُوع.

3- وَعِندَ الرَّفعِ منْهُ.

4- وَكَذَلِكَ عَلَى الصَّحِيحِ: عند الرَّفْعِ مِنَ التشَّهُّد الأَوَّل.

كَما ثَبَتَ بِه الْحَدِيث. وَالْمَشْهُور: الاقْتِصَار عَلى الثَّلاثَةِ الأُوَلِ.

5- وكذلك تَكْبِيرَاتُ العِيدِ اللاتِي بَعدَ تَكبِيرَةِ الإِحرَامِ وَبَعْد تَكبِيرَةِ الانتِقَالِ للرَّكعَة الثَّانيَةِ.

6- وَتَكْبِيرَات الجنَازَةِ كُلّهَا.

7- وَالاسْتِسْقَاء كالعِيدِ.

وَكَذَلِكَ على المذهَبِ: تكبيرةُ السُّجودِ للتِّلاوَةِ وَالشُّكرِ.

وَالصَّحِيح: لا يُسْتَحَبّ رفعها بهما؛ لأَن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - كَانَ لا يرفعُهمَا في السّجود.

ومِن عِبَادَةِ اليَدَينِ:

أَنْ يكون في حَال قِيَامه قَابضًا يُسْرَاه بِيُمْنَاهُ، وَاضِعًا لَهُمَا عَلَى سُرَّته أَو تحتها أو فوقِهَا.

وأَن يَجْعَلهُمَا عَلَى ركْبتيْهِ فِي الرُّكُوعِ مفرقتين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015