الصورُ الَّتي تصح الصَّلاةُ فِيهَا لِغَيرِ الكَعبَةِ
22- مَا هِيَ الصُّوَر الَّتي تَصِحّ الصَّلاةُ فِيهَا لِغيرِ الكَعبَةِ؟
الجواب: الأَصْلُ أنَّ: استِقبَالَ القِبلَةِ شَرْطٌ لِصحَّة الصَّلاةِ، وأن من تَرَكَ الاستِقبَالَ فصَلاتُه بَاطِلَة.
لكن يُستَثنَى مِنْ هَذَا صُوَر، منها: -
المربُوط والمصلُوبُ لغير القِبلَةِ.
وفي شِدَّةِ القِتَالِ.
وهذَا يَرجِعُ لِعَدَمِ القُدرَةِ على الاستِقبَالِ.
وكُلُّ من عَجَزَ عن شرطٍ مِن شُرُوط الصَّلاةِ، أو رُكنٍ مِن أرْكَانِهَا سَقَطَ عَنْهُ.
ومنها: المتنفِّلُ عَلَى الرَّاحِلَةِ في السَّفَرِ يَتَوَجَّه جِهَة سَيرِهِ، وَلا يُلزَمُهُ الاستِقبَالُ في شيءٍ مِن صَلاته عَلَى الصَّحِيحِ.
وعَلَى المذهَبِِ: يلْزَمهُ افتِتَاحُ الصَّلاة إِلَى القِبلَةِ، إِذَا تمكَّنَ مِن ذَلِكَ وكذَلِكَ الماشِي، ويلزَمُهُ الرُّكُوع وَالسُّجُود إِليهَا عَلَى الْمَذْهَب.
ومنهَا: مَنِ اشتَبهَتْ عَلَيهِ الْقَبْلَة في السَّفَرِ واجتَهَدَ، ثم تبينَ لَه بَعْد الفَرَاغِ أَنه لِغَيرِ القِبلَةِ فَلا إِعَادَة عَلَيْهِ.
وعَلَى المسألتين قَوْله تعالى: ? وَلِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ