- وابنِ عَشْرٍ إِلَى البُلُوغِ من حُر وعَبدٍ.

فَكُلُّ هَؤلاءِ عَوْرَتهمْ في الصَّلاةِ: من السُّرَّةِ إِلَى الركبَةِ.

وأَقل مجزي في ذَلِكَ: مَا يَستُرُ بشرَةَ البَدَنِ.

وَلابدَّ أَن يُكون السَّاتِرُ مُبَاحاً.

وسيأتي إِنَّ شاءَ اللَّهُ: تفصيلُ الثِّيَابِ المبَاحَةِ مِنَ المحرَّمَةِ في غَيرِ هَذَا السُّؤَال وَالجواب.

وثم قِسمٌ آخِر: وَهُوَ أَنَّهُ يَجِب سَترُ جَمِيعِ بَدنِ الميِّت بِثَوبٍ لا يَصِفُ البَشرَةَ صَغِيرًا كان الميتُ أَو كَبِيرًا أَو ذَكرًا أَو أُنثَى.

الحالُ الثَّانَيْ: عورة في باب النَّظرِ:

وَهُوَ النَّطرُ إِلَى ما ورَاءَ الثِّيابِ مِن بَدَنِ الإنسَانِ.

فَهُوَ أيضًا ثلاثَةُ أَقسَامٍ:

1- شَدِيدٌ: وَهُوَ نَظَر الرَّجلِ البَالِغِ ذِي الشَّهوَةِ لِلْحُرَّةِ البَالِغَةِ الأَجنبيَّةِ غير الْقَوَاعِد فيحرُم إِلَى شيءٍ من بَدنِهَا لا وَجهِهَا وَلا يَدَيهَا وَلا قدمَيهَا وَلا شَعرِهَا المتَّصِل لِغَيرِ حَاجَةٍ.

2- وخَفِيفٌ: وهو نَظَرُ الرَّجُلِ إِلَى زَوجَتِهِ وَسَرِيَّته ونَظَرُهَا إِلَيْهِ.

فَيجَوز لِكُلّ: نظرَ جَميعِ بَدنِ الآَخِر.

وكذَلِكَ نَظر عَوْرَة مَن دَوْن سَبعِ سنين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015