- وابنِ عَشْرٍ إِلَى البُلُوغِ من حُر وعَبدٍ.
فَكُلُّ هَؤلاءِ عَوْرَتهمْ في الصَّلاةِ: من السُّرَّةِ إِلَى الركبَةِ.
وأَقل مجزي في ذَلِكَ: مَا يَستُرُ بشرَةَ البَدَنِ.
وَلابدَّ أَن يُكون السَّاتِرُ مُبَاحاً.
وسيأتي إِنَّ شاءَ اللَّهُ: تفصيلُ الثِّيَابِ المبَاحَةِ مِنَ المحرَّمَةِ في غَيرِ هَذَا السُّؤَال وَالجواب.
وثم قِسمٌ آخِر: وَهُوَ أَنَّهُ يَجِب سَترُ جَمِيعِ بَدنِ الميِّت بِثَوبٍ لا يَصِفُ البَشرَةَ صَغِيرًا كان الميتُ أَو كَبِيرًا أَو ذَكرًا أَو أُنثَى.
الحالُ الثَّانَيْ: عورة في باب النَّظرِ:
وَهُوَ النَّطرُ إِلَى ما ورَاءَ الثِّيابِ مِن بَدَنِ الإنسَانِ.
فَهُوَ أيضًا ثلاثَةُ أَقسَامٍ:
1- شَدِيدٌ: وَهُوَ نَظَر الرَّجلِ البَالِغِ ذِي الشَّهوَةِ لِلْحُرَّةِ البَالِغَةِ الأَجنبيَّةِ غير الْقَوَاعِد فيحرُم إِلَى شيءٍ من بَدنِهَا لا وَجهِهَا وَلا يَدَيهَا وَلا قدمَيهَا وَلا شَعرِهَا المتَّصِل لِغَيرِ حَاجَةٍ.
2- وخَفِيفٌ: وهو نَظَرُ الرَّجُلِ إِلَى زَوجَتِهِ وَسَرِيَّته ونَظَرُهَا إِلَيْهِ.
فَيجَوز لِكُلّ: نظرَ جَميعِ بَدنِ الآَخِر.
وكذَلِكَ نَظر عَوْرَة مَن دَوْن سَبعِ سنين.