ومِنهَا: جوَاز النَّفْلِ فِي جَوْف الكَعبَةِ بخِلافِ الفَرضِ عَلَى الْمَذْهَب.
والصَّحِيحُ: عَدَمُ المنع أيضًا في الفَرضِ.
لأنَّ الحَدِيثَ الَّذِي احْتَجُّوا به عَلَى المنعِ غَيْرُ صَحِيحٍ.
فَبقِيَ الأَمرُ عَلَى الأَصْل.
ومِنهَا: أنَّ أوقَاتَ النَّهيِ خَاصةٌ بالنَّهيِ عَن النَّوَافِل دُوْن الفَرَائِضِ.
ومِنهَا: مَا قَالُوا بِجوَاز يَسِيرِ الشُّربِ فِي النَّفلِ دُونَ الفَرضِ.
ومِنهَا: أن مَن دَخَلَ في فَرضٍ وجب إِتمامُهُ، وَلَم يَجزْ قَطْعه إلاّ لعُذرٍ بخلافِ النَّفلِ إلاّ الْحَجْ والعُمرَة.
وهذَا فَرقٌ عامٌّ بين الفُرُوضِ والنَّوافِلِ.
وَاعْلَمْ أَن هَذِه الْفُرُوق، غيرُ الفُرُوقِ العَامَّةِ الْوَاقِعَة بين الفرائضِ وَالنَّوَافِل مِن:
- تَعيُّنِ الفُرُوضِ والإِثمِ والعقوبةِ عَلَى تارِكِهَا لغير عُذرٍ.
- وتقدّمِهَا عِندَ المزاحمَةِ.
- وَعِظَم أَجْرِهَا أو رفعَةِ درجاتِهَا.
فإن هَذَا مَعْلُوم، من حَدِّ الفَرضِ وحدُّ النَّفلِ، لا يُحْتَاجُ إلَى ذِكرِه في المسَائِلِ المعينةِ، وإنما يُذكَرُ عِندَ الكَلامِ عَلَى الأُمُورِ الكُلِّيَّةِ العَامَّةِ.