3- وإدراك الجُمعةِ.
4- ومَنْ به مَانِعٌ فزَالَ وَأدْرَكَ الْوَقْت.
وكُلَّهَا عَلَى الصَّحِيحِ: - وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَن الإمامِ أَحمد - لا تُدْرَكُ إلاّ بِرَكْعَة.
فمن أَدرَكَ منَ الْوَقْت رَكعةً: فقَدْ أَدْركَهُ.
وَمَن أَدرَكَ مِنَ الجمعَةِ أو الجماعَةِ ركعةً فقَد أَدَركَهُمَا.
ومَن أَدرَكَ مِنَ الوَقتِ رَكْعَةً بَعْدَ زَوَالِ مَانِعهِ: لزمَتْه تِلْكَ الصَّلاةُ.
ومن ِأَدرك أَقْلَّ مْنَ رَكعَةٍ: لم يدرِكْ فيها كُلِّها.
للحديثِ الصَّحيح: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ الصَّلاةِ، فَقَدْ أَدْرَكَهَا» متَّفَقٌ عَلَيهِ.
وهَذَا يَعُم جَميعَ الإِدرَاكَاتِ الْمَذْكُورَة.
ولم يُعَلِّق الشَّارعُ بأَقلّ من الرَّكْعَةِ إِدْرَاك ركعَةٍ وَلا غَيرهَا.
وَالْمَشْهُور منَ المذهَبِ فِي هَذِهِ المسائِل: أَنَّها تُدرَك بإِدرَاكِ تكبِيرَةِ الإحرام في الوَقت أَو قَبلَ انقِضَاءِ الجماعَةِ.
وأَما الجمعةُ - صلاتها لا وقتها -: فلا تدرك إلا بركعة.