والعصرُ: مِن مَصِيرِه مثله إِلَى مثليه؛ عَلَى الْمَذْهَب.
وعَلَى الصَّحيح: إِلَى اصفِرَارِ الشمس ِ.
والمغرِبُ: مِنَ الغُرُوبِ إِلى مَغِيبِ الْحُمْرَة.
وَالعشَاءُ: من مغيب الحمرَة إِلَى ثُلُثِ الليلِ؛ عَلَى الْمَذْهَب.
أَو نَصْفه عَلَى الصَّحِيح.
والفجرُ من طُلُوعه إِلَى طُلُوع الشَّمْس.
والزَّكَاةُ: لا تَلزَمُ إلاّ بدخولِ وقتِهَا.
وهُوَ: تمامُ الحولِ في جَمِيعِ الأَمْوَال الزَّكُويَة إلاّ العشراتِ فوقتهَا حَصَادُهَا وجُذَاذُهَا.
كما قال تعالى: ? وآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ? [الأنعام: 141] .
ولكنَّهُ يَجوز تقديمها قَبلَ ذَلِكَ حَيثُ وُجِدَ السَّبَب.
والصِّيَامُ: صِيَامُ رَمَضَانَ لا يلزَمُ.
ولا يَصِحُّ إلاّ بمجيء رَمَضَان.
والحجَّ: لا يُلزَمُ وَلا يَصِح إلاّ بُوقَته ? الْحج أشْهرٌ مَعْلُومَاتٍ?، بخلاف العُمرَةِ فإنَّها تَصِح كل وقت.
وممَّا تختص به الصَّلاة مِنَ الشّرُوطِ:
الطَّهَارَةُ مِنْ الْحَدَث، وَالْخَبَث.