فمن لا عَقلَ لَهُ، أَوْ لَمْ يبْلُغ: فَلا صَلاةَ عَلَيْهِ، وَلا صِيَامَ، ولا حَجّ؛ لأَن هذِه أعمالٌ بدنية محضَة، أو مَعَهَا مال كَالْحَجِّ.
وَهَذَا مِنْ حكمَةِ الشَّارِع: أن مَنْ لا عَقلَ لَهُ بِالْكُليةِ، أَو لَهُ عَقلٌ قَاصِرٌ كَالصَّغير: إِِنه لا يجب عَليهُِ شيءٌ يَفعَلُهُ.
ولما كَانَ الصَّغِيرُ لَه عَقْل صَحت عِبَادَاتهُ إِذَا كان مميزًا؛ لَوُجُود العَقلِ الَّذِي يَنْوِي بهِ.
- واختص الحج وَالْعَمْرَة بصحَّتِه ممن دُونَ التَّميِيزِ وَيَنْوِي عَنْه وَليُّهُ.
وَأَمَّا الزكَاةُ فَلا يُشْتَرَطُ لَهَا التَّكْلِيف عند جمهور العلماء: مالك والشافِعي أَحْمَدُ.
وَهُوَ ظَاهِرُ النصوص الشرعيَّةِ.
وظاهرُ الْمنْقُول عَنِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهِ عَنهُم.
والسَّبَب: أَن الزكَاةَ عِبَادَةٌ ماليَّةٌ محضَة متعلِّقَة بالمالِ؛ فَوَجِبْت في مالِ الصّغِيرِ، ومَال الْمَجْنُون المسلِمِ.
كما يجب في مَالِهِ: نَفَقَةُ مَنْ تَلزَمُهُ نفقته، وهَذِه حكمَةٌ مُنَاسِبَةٌ.
وتشترك أيضًا الأرْبع في: لزومِ النِّيَّةِ.
لحديث: «إنما الأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ» .