وإِن كَانَ الاشتِبَاهُ بين ماءٍ طَهُورٍ وَمَاءٍ طاهرٍ غَيرِ مُطَهِّرٍ:
عَلَى المذهَبِ تَوضأَ مِنهُمَا وُضُوءًا واحدًا من كُلِّ واحِدٍ منهُمَا غَرفَة وصَحت طَهَارَتُه؛ لأَن الطهُورَ يطهره والطاهِرُ لا يَضرُّه. فَإِنِ احتاجَ أحدهُمَا للشُّربِ تَحَرَّى في هَذِهِ الحَالِ وتطهر بما غلب على ظَنِّه، ثم تَيَمَّمَ احتِيَاطًا.
وعَلَى الْقَوْل الصَّحيح: لا تَتَصَوَّر المسأَلة؛ لأن الصحيح أَن الماء إِمَّا نَجِس أَو طَهُور، كما تَقدمَ.
الشَّك في النَّجَاسَة
6- إِذا شككنا في نجاسة شيء أو تَحرِيمهِ فما الطَّرِيق إِلى السَّلامَة؟
الجواب: الطريق إِلَى السَّلامَة: الرُّجُوع إِلى الأُصُولِ الشرعيةِ، والبناءُ عَلَى الأمور اليقِينيةِ.
فإن الأَصْلَ في الأشياء: الطهارةُ، والإِباحَةُ.
فما لم يَأْتنا أَمْز شَرعي يَقِينٌ؛ يُنْقلُ عَن هَذَا الأَصْلِ، وإِلا استَمسَكنَا به.
وأَدِلةُ هَذَا الأَصلِ مِن الكِتَابِ والسُّنة كثيرةٌ.
فعَلَى هَذَا الأَصلِ: إِذَا شَكَكْنَا في نَجاسَةِ مَاءٍ، أَو ثَوْب، أَو بَدَنٍ، أَو إِناءٍ، أَو غيرِ ذلكَ، فالأَصلُ الطهارةُ.
وكذلك: الأَصْل جوَازُ استعمَالِ الأَمْتِعَةِ، والأَواني، وَاللِّبَاس وَالالات، إلا مَا وَرَدَ تَحريمه عَن الشارِعِ.