وأَمَّا مَن يَجِبُ عَلَيهِ:
فَهُو المكلَّفُ المستَطِيعُ السَّبيل القَادِرُ ببدَنِه وَمَالِه.
هَذَا هُوَ الشَّرطُ الخَاصُّ في الحج، ولهَذَا اقتَصَرَ اللَّه على ذِكرِه في قوله: ?ولله على النَّاسِ حج البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا ? [آل عمران: 97] .
ويَدخُلُ في الاستِطَاعَةِ: أَمنُ الطَّرِيقِ والبَلَدِ، وسِعَةُ الوَقتِ، وَوُجُودُ محرَمٍ للمَرأةِ؛ لأنه من بَابِ الاستِطَاعَةِ الشَّرعيَّةِ.
فمن عَجَزَ عَنهُ بِبَدَنِه وَمَالِه: لم يَكُن عَلَيهِ شَيءٌ.
ومن عَجَزَ عَنهُ بِبَدَنِه، وقَدرَ عَلَيهِ بمالِه كالكَبِيرِ الَّذي لا يَسْتَطِيع الثُّبوتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ والمريضِ اَلْمَيْئُوس مِن عَافِيَتِه: أَنَابَ عَنهُ من يَحُجّ عَنهُ.
وإِن كَانَ قَادِرًا بِبَدَنِه، وَلَيس له مَالٌ، والمسَافَةُ قَرِيبَة: وجَبَ عَلَيهِ؛ لأَنهُ متحقّق استِطَاعَتهُ.
وإِن كَانَتِ المسافَةُ بَعِيدَةً: ففي وُجُوبه عَلَيهِ قَولانِ: المذهب مِنهُمَا عَدَمُ وُجُوبه، واللَّه أعلمُ.
مَحْظُورَات الإِحرَام وحكمها
49- عن محظُورَاتِ الإِحرَامِ وحُكمِهَا؟
الجوَابُ: مِن فَضْلِ هَذَا البَيتِ الحرام وشَرَفه عندَ اللَّه وَعِظَم قَدْرِهِ أَنَّه لا يَأتِيهِ زَائِرٌ بحج أو عُمرَةٍ إلا خاضعًا خَاشِعًا متذلِّلاً في ظَاهِرِه وبَاطِنِهِ معظمًا لحرمَتِه مُجِلاًّ لَهُ وَلِقَدَرِهِ، فَشُرِعَ له تَركُ التَّرفهِ والعَوَائِد النَّفسِية