يَستَمِرّ به المرَضُ حَتَّى يَمُوتَ وَلَو بَعدَ مُدَّةٍ طَوِيلَةٍ: فَهَذَا لا يُكَفرُ عَنهُ لعَدَمِ تفريطِه؛ وَلأَنه لم يَترُك ذَلِكَ إلا لعُذرٍ. وإن كَانَ كفارة فكَذَلِكَ.
وإن كَانَ نَذْرًا:
فإن عَيَّن لَهُ وقتًا، ومَاتَ قَبلَ ذَلِكَ الوَقتِ كَأَنْ عَينَ مثلاً عَشر ذي الحجَّةِ، ومَاتَ في ذِي القعدَةِ: لم يَكُن عَلَيهِ شَيء فَلا يَقضِي؛ لِعَدَمِ إِدرَاكِ ما يتعلَّقُ به الوُجُوبُ.
وإِن لم يعيِّن وَقتًا أو عَيّنَ وقتًا وفَرَّط وَلَم يَصُمْه: وَجَبَ أن يُقضَى عَنهُ وإن لم يُفَرّطْ بل صَادَفَهُ الوَقتُ مَرِيضًا ونحوه فيُقضَى أيضًا عَلَى المذهَبِ؛ لأَنَّه أَدرَكَهُ وَقتَ الوُجُوبِ.
والصَّحِيحُ: أَنَّ حُكمَهُ حُكمُ الوَاجِبِ بأَصْلِ الشَّرعِ وَهُوَ أَحَدُ اَلْقولَيْنِ في المذهَبِ وَهُوَ الموافِقُ لقاعِدَةِ المذهَبِ.
فإِنَّ القَاعِدَةَ: أَنَّ الوَاجِبَ بالنَّذرِ أَنَّه يُحذَى به حَذوَ الوَاجِبِ بِأَصْلِ الشَّرعِ. فنِهَايَةُ اَلأَمْر يُلحَقُ به إِلحاقًا.
وأَمَّا كَونُه يَكُونُ أَقوَى مِنهُ فبَعِيدٌ جدًّا، واللَّهُ أعلَمُ.
-