وَلَكِن قد أطبقت عَامَّة أهل الْمذَاهب الْأَرْبَعَة فِي هَذِه الْأَعْصَار وَمَا قبلهَا على مَا قَالَه القَاضِي شرف الدّين وَاشْتَدَّ مِنْهُم النكير على مدعي الِاجْتِهَاد من عُلَمَائهمْ قائلين إِنَّه قد تعذر ذَلِك من بعد الْأَئِمَّة وضاق مجَال الِاجْتِهَاد وَلم يبْق فِيهِ لمن بعدهمْ سَعَة وأطالوا ذَلِك بِمَا لَا طائل تَحْتَهُ