الصَّحَابَة قد صَحَّ اجتهادهم فِي أحكامهم وَلم يحيطوا بهَا علما وَكَذَلِكَ التابعون وأئمة الْإِسْلَام وَلم يعلم أَن أحدا أحَاط بهَا وَلذَا قَالَ الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ علمَان لَا يُحِيط بهما أحد الحَدِيث واللغة وَهَذَا صَحِيح وَهُوَ قَول الجماهير وَالْخلاف فِيهِ شَاذ قَالَ وَالْأولَى من مُرِيد الِاجْتِهَاد أَن يعرف كتابا من كتب الْأَحْكَام الَّتِي اقْتصر أَهلهَا على ذكر أَحَادِيث التَّحْلِيل وَالتَّحْرِيم وجمعوا جَمِيع مَا فِي الْكتب الصِّحَاح من ذَلِك وبينوا الصَّحِيح من السقيم وعد كتبا من ذَلِك ثمَّ قَالَ وأنفعها كتاب تَلْخِيص الْمُخْتَصر لِلْحَافِظِ ابْن حجر فَلَا شكّ فِي كِفَايَته للمجتهد وَزِيَادَة الْكِفَايَة انْتهى كَلَامه رَحمَه الله