السنة والجماعة: إقامة الشعائر خلف الولاة، وإن كانوا أهل فجور وفسق، فيرون إقامة صلاة الجماعة والجمع والأعياد ونحوها، ولا تعطل هذه الشعائر بسبب فجور الإمام.
قوله: ((قال أنس: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن قال: لا إله إلا الله، ولانكفره بذنب سبق، ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماضٍ منذ بعثني الله - عز وجل -، حتى يقاتل آخر أمتي الدجال، لا يبطله جور جائر، ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار))، رواه أبو داود)) (?): هذا الحديث ضعيف بهذا اللفظ، لكنه تضمن جملة من الأمور التي دلت عليها النصوص والأصول الشرعية، منها:
- الكف عن الكافر إذا أعلن إسلامه وقال: ((لا إله إلا الله))، كما في قصة أسامة بن زيد - رضي الله عنه -، حينما قتل ذلك الرجل الذي نطق بالشهادة (?)، ثم بعد ذلك ينظر في أمره؛ فإن استقام وحسن إسلامه ولم يأت بناقض من نواقض الإسلام؛ وإلا حل دمه، كما في الحديث: ((من بدل دينه فاقتلوه)) (?).