لغة: البعد.
وفي الشرع: حال من ينزل منه منىّ أو يكون منه جماع
وقال الأزهري: ويقال له جنب لأنّه نهى أن يقرب مواضع
الصلاة.
لغةً: السيلان. يقال حاض الوادي إذا سال.
وفي الشرع: وهو دم طبيعة يخرج من أقصى رحم المرأة البالغة السليمة عن
الداء
والصغر، وبه تصير المرأة بالغة،
وهو يخرج من قبلها في أيام معلومة من غير ولادة ولا مرض
ولا إفتضاض، ولونه عادة السواد، كريه الرائحة،
وهو محتدم (أي شديد الحرارة) ،لذّاع محرق (أي موجع مؤلم) .
والحيضة: الدم نفسه.
لغةً: الولادة، والنَّفسْ: الدمّ، ومنه لا نفس له سائلة أي لا دمّ له يجرى.
وشرعاً: دمّ ترخية الرحم مع الولادة، وهو يخرج من قُبُل المرأة بسبب
الولادة.
- قال ابن قدامة (المغنى 1 / 432) حكم النُفساء حكم الحائض في جميع ما يحرم عليها ويسقط عنها،لا نعلم في هذا خلافاً. وقال (1/277) النفاس كالحيض سواء، فإن دم النفس هو دم الحيض.
- وقال النووي في المنهاج: النفاس يحرم به ما يحرم بالحيض.
وقال الخطيب (في شرحه مغنى المحتاج1/119،120) : بالإجماع لأنّه دم حيض مجتمع فحكمه حكم الحيض في سائر أحكامه إلا في شيئين:
أحدهما: أنّ الحيض يوجب البلوغ والنفاس لا يوجبه
والثانى: أن الحيض يتعلق به العدة والابتداء ولا يتعلقان بالنفاس.
(2) (3)