- قال الترمذي بعد روايته للحديث في سننه: " حديث عائشة حديث حسن صحيح، وهو قول عامّة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافاً في ذلك: بأنّ لا بأس أن تتناول الحائض شيئاً من المسجد ".
وهذا يوضح أن الحديث عنده يَخُص تناول الحائض شيئاً من المسجد بدون مكث فيه.
- وقال الشوكاني (نيل الأوطار 1/227) : " استدلوا به على جواز دخول الحائض المسجد للحاجة تعرض لها إذا لم يكن على جسدها نجاسة ".
(فانظر رحمك الله كيف قال جواز الدخول ولم يقل جواز المكث كما بينّا في المقدمة) .
- وقال أيضاً: "وعليه المشهور من مذاهب العلماء أنّها لا تدخل لا مقيمة ولا عابرة لقوله صلى الله عليه وسلم: [لا أحل المسجد لحائض ولا جنب] ،قالوا: ولأن حدثها أغلظ من حدث الجنابة ".
وقال أيضاً: " وقد ذهب إلى جواز دخول الحائض المسجد وأنّها لا تمنع إلا مخافة ما يكون منها: زيد بن ثابت، وحكاه الخطّابي عن: مالك والشافعي وأحمد وأهل الظاهر ". - فانظر رحمك الله كيف قال جواز الدخول ولم يقل جواز المكث -.
وقال أيضاً: " ومنع من دخولها: سفيان وأصحاب الرأي، وهو المشهور من مذهب مالك ".
الحديث الثالث:
حديث اختلف أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه. رواه أبو داود ح 232، والبيهقي 2 /442 -443 ح 4323،4324 (?) .
قال أبو داود حدثنا مُسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا أَفْلَتْ بن خَليفة قال حدثتني جَسْرة بنت دِجاجة قالت سمعت عائشة تقول: