477 - لو بغير الماءِ حَلْقِي شَرِق ...)

وقوله -صلي الله عليه وسلم-: "التمس ولو خاتماً من حديد" إذا الأول معمول لفعل مفسر بلفظ ما بعده، تقديره: "لو أصابكم".

والثاني معمول لفعل مفسر بمعني ما بعده تقديره: "لو شَرِق".

والثالث معمول لفعل مدلول عليه بالمعني، تقديره: "ولو كان الملتمس خاتما" هذا حكم ما تدخل عليه من حيث اللفظ، وأما من جهة المعنى فإنها تقتضي امتناع شرطها دائم وامتناع الجواب معه إن لم يكن له سبب آخر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015