477 - لو بغير الماءِ حَلْقِي شَرِق ...)
وقوله -صلي الله عليه وسلم-: "التمس ولو خاتماً من حديد" إذا الأول معمول لفعل مفسر بلفظ ما بعده، تقديره: "لو أصابكم".
والثاني معمول لفعل مفسر بمعني ما بعده تقديره: "لو شَرِق".
والثالث معمول لفعل مدلول عليه بالمعني، تقديره: "ولو كان الملتمس خاتما" هذا حكم ما تدخل عليه من حيث اللفظ، وأما من جهة المعنى فإنها تقتضي امتناع شرطها دائم وامتناع الجواب معه إن لم يكن له سبب آخر