طَعَاماً جَازَ أَنْ يَأْخُذَ عَلَى الْحُلُولِ مِنْ جِنْسِهِ مُعَجَّلاً لاَ مِنْ غَيْرِهِ وَقَبْلَ حُلُولِهِ، وَفِي غَيْرِ الْمَطْعُومَاتِ يَأْخُذُ مَا شَاءَ مُعَجَّلاً لاَ مِنْ غَيْرِهِ وَقَبْلَ حُلُولِهِ، وَفِي غَيْرِ الْمَطْعُومَاتِ وَلاَ مُطَالَبَتُهُ قَبْلَ حُلُولِهِ وَلاَ يَجُوزُ فِي زَرْعِ قَرْيَةٍ أَوْ ثَمَرَةٍ قُرَامٍ بِعَيْنِهِ إِلاَّ أَنْ لاَ يَخْتَلِفَ عَنْ مِثْلِهِ غَالِباً، وَيَجُوزُ إِسْلاَمُ مَا عَدِمَ التَّقْدِيرَ وَالْمَطْعُومَاتِ مِنَ الْعُرُوضِ بَعْضِهَا فِي بَعْضٍ مُتَفَاضِلاً إِلَى أَجَلٍ بِشَرْطِ اخْتِلاَفِ الْجِنْسِ وَاخْتِلاَفُ الأَغْرَاضَ وَالْمَنَافِعِ وَالأَلْوَانِ فَيَجُوزُ عَبْدٌ تَاجِرٌ أَوْ حَاسِبٌ فِي أَعْبُدٍ سُذَّجٍ وَنَحْو ذلِكَ، فَإِنِ اتَّحَدَ الْجِنْسُ مُنِعَ التَّفَاضُلِ.
- يَجُوزُ قَرْضُ مَا سِوَى الإِمَاءِ، وَأَجَازَةُ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ مِنْ مَحْرَمٍ (?) وَيَلْزَمُ قِيمَتُهَا باِلْوَطْءِ، وَيَحْرُمُ اشْتِرَاطُ مَنْفَعَةٍ أَوْ زِيَادَةٍ لاَ التَّبَرُّعُ بِهَا (?) وَيَصِحُّ تَأْجِيلُهُ وَيَلْزَمُ قَبْلَهُ بِمَوْضِعِ الْقَضَاءِ فَلَوْ لَقِيَهُ بِغَيْرِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ بَلْ يَخْرُجُ مَعَهُ أَوْ يُوَكِّلُ مَنْ يَقْضِيِه، وَيَمْنَعُ الْوَضْعُ عَلَى التَّعْجِيلِ وَكُرِهَ الْعَمَلُ بِالسِّفَاتِجِ (?) إِلاَّ يَكُون النَّفْعُ لِلْمُقْتَرِضِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
- وَهِيَ عَقْدٌ لاَزِمٌ عَلَى الْمَنَافِعِ المُبَاحَةِ، وَلاَ تُفْسَخُ