فَفِي مَنْزِلِهِ قَوْلها وَفِي مَنْزِلِهَا قَوْلُهُ.
- يَجُوزُ نِكَاحُ التَّفْوِيضِ (?) وَهُوَ الْعَقْدُ الْمَسْكُوتُ فِيهِ عَنِ الصِّدَاقِ فَيَلْزَمُ بِرِضَاهَا بِمَا فَرَضَهُ إِنْ بَذَلَ مَهْرَ مِثْلِهَا أَوْ رِضَاهُ بِفَرْضِهَا أَوْ فَرْضِ وَلِيِّهَا فَإِنْ طَلَّقَ قَبْلَ الْفَرْضِ وَالْبِنَاءِ فَلاَ مَهْرَ. وَيَثْبُتُ التَّوْرِيثُ وَلَوْ دَخَلَ لَلَزِمَ مَهْرُ المِثْلِ وَالتَّحْكِيمُ كَالتَّفْوِيضِ فَإِنْ رَضِيَا بِمَا يَحْكُمُ وَإِلاَّ خُيِّرَ بَيْنَ الطَّلاَقِ وَمَهْرِ المِثْلِ، وَتَلْزَمُ النَّفَقَةُ بِالدُّخُولِ أَوِ الدُّعَاءِ إِلَيْهِ بِشَرْطِ الْبُلُوغِ وَإِطَاقَتِهَا الْوَطءَ وَهِيَ مُعْتَبَرَةٌ بِحَالِهَا فَيَجْتَهِدُ الْحَاكِمُ بِفَرْضِ كِفَايَتِهَا مِمَّا لاَ غِنَى لَهَا عَنْهُ إِنْ كَانَتْ مِمَّنْ تُخْدَمُ أَخْدَمَهَا وَتَسْقُطُ بِنُشُوزِهَا لاَ لِوُجُودِ عُذْرٍ شَرْعِيٍّ أَوْ حَبْسِهِ أَوْ سَفَرِهِ وَيَثْبُتُ خِيَارُهَا بِعُسْرِهِ لاَ إِنْ تَزَوَّجَتْهُ عَالِمَةً بِفَقْرِهِ فَإِنِ اخْتَارَتْ فِرَاقَهُ تُطَلَّقُ رَجْعِيَّةً وَوُقِفَتْ رَجْعَتَهُ عَلَى يُسْرِهِ أَوْ رِضَاهَا، وَعَلَيْهِ إِسْكَانُهَا مَسْكَناً يَلِيقُ بِهَا، وَعَلَيْهَا مِنْ خِدْمَتِهِ مَا يَخْدُمُ مِثْلَهَا وَحِفْظُهَا فِي نَفْسِهِ وَمَالِهِ وَلَهُ نَقْلُهَا وَالسَّفَرُ بِهَا إِذَا كَانَ مَأْمُوناً عَلَيْهَا مُحْسِناً.
- يَجِبُ الْقَسْمُ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ وَلَوْ أَمَةً أَوْ كِتَابِيَّةً أَوْ بِهَا عُذْرٌ يَمْنَعُ الْوَطْءَ لِكُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ مَا لَمْ يُعْجِزْهُ مَرَضً فَيُقِيمُ حَيْثُ صَارَ وَلَهُ تَفْضِيلُ بَعْضِهِنَّ