تَمْنَعُهُ الثُّيُوبَة بِسَقْطَةٍ أَوْ زِناً، كَرُجُوعِ الْبِكْرِ قَبلَ المَسِيسِ وَغَيْرِهِ بِالإِذْنِ فِي الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ فَإِذْنُ الْبِكْرُ صِمَاتُهَا وَالثَّيِّبُ نُطْقٌ، وَالصَّحِيحُ بُطْلاَنُ الْعَقْدِ عَلَى الْيَتِيمَةِ الصَّغِيرَةِ إِلاَّ أَنْ يُخَافَ عَلَيْهَا، فَإِنْ عَقَدَ أَحَدُهُمْ أَرْشَدُهُمْ فَإِنِ اسْتَوَوْا فَأَحْسَنُهُمْ فَإِنِ اسْتَوَوْا عَقَدُوا جَمِيعاً فَإِنْ عَقَدَ أَحَدُهُمْ مَضَى كَعَقْدِ الأَبْعَدِ فَإِنْ تَنَازَعُوا فَالسُّلْطَانُ فَإِنْ عَضَلَ بَعْضُهُمْ عَقَد غَيْرُهُ كَغَيْبَةِ الأَحَقِّ، وَلَوْ أَذِنَتْ لِوَلِيَّيْنِ، فَزَوَّجَهَا كُلٌّ جَاهَلاً بِعَقْدِ الآخَرِ فَإِنْ ظَهَرَ عَلَيْهِ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَجُهِلَ السَّابِقُ فُسِخَا وَإِنْ عَلِمَ ثَبَتَ، فَإِنْ دَخَلَ الثَّانِي جَاهِلاً فَاتَتِ الأَوَّلَ.
الثَّانِي سَبَبٌ، فَوَصِيٌّ الأَبِ مُقَدَّمٌ فِي الْبِكْرِ وَفِي الثَّيِّبِ أَسْوَتُهُمْ وَذُو الْوَلاَءِ عِنْدَ عَدَمَ عَصَبَةَ النَّسَبِ، وَالمُوَالاَةُ تَسْتَخْلِفُ، ثُمَّ الْحَاكِمُ ثُمَّ الْعَامَّةُ وَهِيَ وِلاَيَةُ الدِّينِ فَإِنْ عَقَدَ مَعَ وُجُودِ المُجْبِرِ فَبَاطِلٌ وَمَعَ غَيْرِهِ يَمْضِي الدَّنِيَّة وَفِي غَيْرِهَا لِلأَخَصِّ الْخِيَارُ، وَلِلْوَلِيِّ فِيمَا يُبَاحُ لَهُ تَوَلِّي طَرَفَيِ الْعَقْدِ بِإِذْنِهَا وَرِضَاهَا، وَمُعَيَّنُ الْمَرْأَةِ كُفؤاً أَوْلَى مِنْ مُعَيَّنِ الْوَلِيِّ وَالْكَفَاءَةُ الدِّينُ فَالمَنْصُوصُ أَنَّ المَوْلَى وَالْعَبْدَ كفؤاً لِلْحُرِّةِ الْعَرَبِيِّةِ، وَهُوَ حَقٌّ لِلْمَرْأَةِ وَالْوَلِيِّ فَيَجُوزُ اتِّفَاقُهُمَا عَلَى تَرْكِهَا، لاَ وَلاَءَ لِمُسْلِمٍ عَلَى كَافِرَةٍ إِلاَّ لِلسَّيِّدِ فِي أَرِقَّائِهِ فَلَهُ إِجْبَارُهُمْ، وَلاَ يُجْبَرُ هُوَ