الْيَمِينِ إِلاَّ أَنْ يُريدَ التَّأْكيدَ، وَالْمَشْهُورُ إِجْزَاؤُهَا قَبْلَ الْحِنْثِ، وَفِي الصِّيَامِ خِلاَفٌ وَيُكَفِّرُ الْعَبْدُ بِالصِّيَام وَاللهُ أَعْلَمُ.

كتابُ النذور (?)

- وَهُوَ الْتِزَامُ طَاعَةٍ مُطْلَقاً أَوْ مُقَيَّداً بِصِفَةٍ وَلَوْ فِي الْغَضَبِ وَمَا لاَ مَخْرَجَ لَهُ فِيهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ فَإِنْ قَيَّدَهُ بِطَاعَةٍ وَفَعَلَهَا لَزِمَهُ أَوْ بِمَعْصِيَةٍ لَمْ يَجُزْ فِعْلُهَا فَإِنْ فَعَلَهَا لَزِمَهُ، وَالتَّصَدُّقُ بِالْمَالِ (?) يُوجِبُ ثُلُثَهُ، وَبِجُزْءٍ (?) يَلْزَمُهُ مَا سَمَّاهُ، وَإِنْ عَيَّنَ حَجًّا أَوْ عُمْرَةً لَزِمَهُ عَلَى صِفَتِهِ، فَإِنِ الْتَزَمَهُ مَاشِياً لَزِمَهُ إِلَى التَّحَلُّلِ، فَإِنْ رَكِبَ فِي أَثْنَائِهَا رَجَعَ فَيَمْشِي مَوْضِعَ الرُّكُوبِ وَأَهْدَى.

وَفِي الْيَسِيرِ يُجْزِيهِ بَعْثُ هَدْيٍ، وَإِنِ الْتَزَمَ حَافِياً (?) انْتَعَلَ، وَإِنْ نَذَرَ صَلاَةً بِأَحَدِ الْمَسَاجِدِ الثَّلاَثَةِ لَزِمَهُ، وَفِي غَيْرِهَا يُصَلِّي حَيْثُ شَاءَ، فَإِنْ نَذَرَ نَحْرَ وَلَدِهِ تَقَرُّباً لَزِمَهُ هَدْيٍ، وَفِيمَا يُهْدَى بِمِثْلِهِ يَلْزَمُهُ وَإِلاَّ بَاعَهُ وَصَرَفَهُ فِي هَدْيٍ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

كتاب الأُضحية (?) والعقيقة (?) والصيد والذبائح

- الأُضْحِيَةُ سُنَّةٌ وَهِيَ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ جَذَعُ الضَّأْنِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015