الأَوَّلِ وَإِلاَّ نَظَرْتَ، فَإِنْ وَافَقَتْ تَرِكَتُهُ مَسْأَلَتهُ ضَرَبْتَ وفْقَ الثَّانِيَةِ فِي الأُولَى وَإِلاَّ ضَرَبْتَ الثَّانِيَة فِي الأُولَى، فَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الأُولَى أَخَذَهُ مَضْرُوباً فِي الثَّانِيَةِ أَوْ وَفْقِهَمَا وَمِنَ الثَّانِيَةِ فِي تَرِكَةِ الثَّانِي أَوْ وَفْقِهَا وَعَلَى هذَا إِذَا تَعَدَّدَتِ الْمَوْتَى.
- يُعْتَبَرُ الْخُنْثَى بِمبَالِهِ (?) ، فمِنْ أَيِّهِمَا كان ثبَتَ حُكْمُهُ، فإِنْ بَالَ مِنْهُمَا فالأَكْثرُ، فَإِنِ اسْتَوَيَا فلأَسْبَقُ، فَإِنِ اسْتَوَيَا فالْبُلُوغُ مِنْ حَيْضٍ أَوْ احْتِلاَمٍ وَنبَاتِ اللِّحْيَةِ أَوِ الثَّدْيِ، فَإِنْ تسَاوَتْ أَحْوَالُهُ فَمُشْكِلٌ لهُ نِصْفُ نَصِيبَيْ ذَكَرٍ وَأُنْثى كَخُنْثَى وَعَاصِبٍ مَسْأَلةُ أُنُوثَيِهِ مِنِ اثْنَيْنِ وَذُكُورِيَّتُهُ وَاحِدٌ دَاخِلٌ فاضْرِبِ اثْنَيْنِ فِي حَالَتَيْهِ تَكُنْ أَرْبَعَةٌ، فَفَرِيضَةُ تذْكِيرِهِ فِي تَأْنِيثِهِ بِاثْنَيْنِ وَعَكْسُهُمَا بِوَاحِدٍ، وَذَلِك ثَلاَثَةٌ فَهِيَ لَهُ، وَلِلْعَاصِبِ وَاحِدٌ، وَتَتَضَاعَفُ الأَحْوَالُ بِتَعَدُّدِهِ فَلِلإِثْنَيْنِ أَرْبَعَةٌ، وَلِلثَّلاَثَةِ سِتَّةٌ، وَلِلأَرْبَعَةِ ثَمَانِيَةٌ وَعَلَى هذا، وَالْمَذْهَبُ أَنَّ مَا أبْقَيْتَ الْفُرُوضُ فَالأَوْلَى بِهِ عَصَبَةٌ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَالْمَوَالِي، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَبَيْتُ الْمَالِ، فَإِنْ عُدِمَ فَلِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ لاَ بِالرَّدِّ وَبِالرَّحِمِ وَوَرَّث الْمُتَأَخِّرُونَ بِهِمَا، فَيُزَادُ بِالرَّدِّ مِثْلُ مَانَقَصَ الْعَوْلُ بِحَسَبِ السِّهَامِ إِلاَّ الزَّوْجَيْنِ فَلاَ يُرَدُّ عَليْهِمَا وَذَوُو الأَرْحَامِ مَنْ عَدَا مَنْ ذَكَرْنَاهُ