ثُمُنُ وَرُبْعٌ، وَلاَ ثُلُثٌ فَتُؤْخَذُ الْمَسْأَلَةُ عَنْ عَدَدِ ذُكُورِ الْعَصَبَةِ فِي دَرَجَتِهَا وَعَدَدِ إِنَاثِهِمْ وَضِعْفَ ذُكُورِهِمْ فَإِنْ اشْتَمَلَتْ عَلَى فَرْض فَمِنْ مَخْرَجِهِ أَوْ عَلَى فَرْضَيْنِ نَظَرْتَ فَإِنْ تَبَايَنَا كَثُلُثٍ وَرُبْع ضَرَبْتَ أَحَدَهُمَا في الآخَرِ أَوْ تَوَافَقَا كَسُدُسٍ وَرُبُعٍ ضَرَبْتَ الْوَفْقَ فِي الْكَامِلِ فَالْحَاصِلُ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ فَإِنْ انْقَسَمَ فَبِهَا فَإِنِ انْكَسَرَتْ عَلَى حَيِّزٍ فَإِنْ بَايَنَ سِهَامَهُ كَأُمٍّ وَابْنَيْنَ وَابْنَتَيْنِ ضَرَبْتَهُ فِي الْمَسأَلَةِ وَإِنْ تَوَافَقَ كَسِتِّ بَنَاتٍ وَأَبَوَيْنِ ضَرَبْتَ الْوَفْقَ أَوْ عَلَى حَيِّزَيْنِ فَإِنْ تَبَايَنَتْ رُؤُوسُهُمْ كَثَلاَثِ زَوْجَاتٍ وَشَقِيقَتَيْنِ ضَرَبْتَ مَا حَصَلَ مِنْ أَحَدِهِمَا فِي الآخَر فِي الْمَسْأَلَةِ وَفِي تَوَافُقِهِمَا كَتِسْعِ بَنَات وَسِتَّةِ أَشِقَّاءَ تَضْربُ مَا حَصَلَ الْوَفْقَ فِي الْكَامِلِ وَفِي الْمَسْأَلَةِ وَتَدَاخُلِهِمَا كَزَوْجَتَيْنِ وَبِنْتٍ وَأَرْبَعَةِ أَشِقَّاء تَضْربُ الأَكْثَرَ وَتَمَاثُلِهِمَا كَزَوْجَتَيْنِ وَشَقِيقَيْنِ اضْرِبْ أَحَدَهُمَا فِي الْمَسْأَلَةِ فَتَكُونُ مِنْ ثَمَانِيَةِ وَإِنْ وَافَقَا جَعَلْتَ الْوَفْقَيْنِ أَصْلَيْنِ وَعَمِلْتَ كَمَا تَقَدَّمَ فَتَبَايُنُهُمَا كَأُمٍّ وَأَرْبَعِ أَخَوَاتٍ لأُمٍّ وَسِتِّ شَقَائِقَ وَتَوَافُقُهُمَا كَأُمٍّ وَثَمَانِيَةِ إِخْوَة لأُمٍّ وَثَمَانِيَةَ عَشَرَ لأَب وَتَمَاثُلُهُمَا كَأُمٍّ وَستَّةِ إِخْوَة لأَبٍ وَأَرْبَعَةٍ لأُمٍّ وَتَدَاخُلُهُمَا كَأُمٍّ وَثَمَانِيَةِ إِخْوَةٍ لأُمٍّ وَسِتَّة لأَب فَإِنْ