عَلَتَا، وَالْبِنْتُ وَابْنَةُ الإِبْنِ وَإِنْ نَزَلَتْ وَالأُخْتُ وَالزَّوْجَةُ وَالْمَوْلاَةُ وَالْوَارِثُ عَصَبَةً يَحُوزُ الْمَالَ إِذَا انْفَرَدَ، وَمَا فَضَلَ عَنِ الْفَرْضِ كَالأُخْتِ مَعَ الْبِنْتِ أَوْ بِنْتِ الإِبْنِ وَالشَّقِيقَةِ، وَالْفُرُوضُ سِتَّةٌ، النِّصْفُ لِلْبِنْتِ تَنْفَرِدُ، وَبِنْتِ الإِبْنِ وَالشَّقِيقَةِ، وَالتَّيِ لِلأَبِ، وَالزَّوْجِ مَعَ عَدَمِ الْحَاجبِ، وَلَهْ الرُّبُعُ مَعَ وَجُودِهِ، وَلِلزَّوْجَةِ فَصَاعِداً مَعَ عَدَمِهِ، وَلَهُنَّ الثُّمُنُ مَعَهُ الثُّلُثَانِ لِلإِثْنَتَيْنِ فَصَاعِداً مِنْ ذَوَاتِ النِّصْفِ وَالثُّلُثُ لِلأُمِّ غَيْرَ مَحْجُوبَة، وَلِلإِثْنَيْنِ فَصَاعِداً مِنْ وَلَدِهَا بِالسَّويَّةِ وَالسُّدُسُ لِوَاحِدِهِمْ وَلِلأُمِّ مَحْجُوبَةً، وَلِلجَدَّةِ وَالجَّدَّتَيْنِ، وَلاَ يَرِثُ أَكْثَرُ مِنَ الْجَدَّتَيْنِ وَبِنْتُ الإِبْنِ فَصَاعِداً فِي دَرَجَةٍ مَعَ الصُّلْبِيَّةِ، وَلِلسُّفْلَى مَعَ الْعُلْيَا، وَلِلأُخْتِ لِلأَبِ فَصَاعِداً مَعَ الشْقِيقَةِ وَيَسْقُطْنَ مَعَ الشَّقِيقَتَيْنِ إِلاَّ مَعَ أَخٍ يُعَصِّبُهُنَّ وَلاَ مُسْقِطَ لأَوْلاَدِ الصُّلْبِ وَالأَبَوَيْنِ، وَيَسْقُط الأَبْعَدُ بِالأَقْرَبِ مِنْ جِهَتِهِ وَوَلَدُ الإِبْنِ بِهِ وَإِنَاثُهُمْ بِالصُّلْبِيَّتَيْنِ إِلاَّ مَعَ ذَكَر يُعَصِّبُ دَرَجَتَهُ فَمَا فَوْقَهَا، وَيَسْقُطُ مَنْ بَعْدَهَ كَالأَسْفَلَيْنِ مِنْهُنَّ مَعَ الْعُلْيَا وَالإِخْوَةُ لِلأُمِّ بِالأَبِ وَالْجَدِّ وَالْوَلَدِ وَوَلَدِ الإِبْنِ وَالْجَدَّةِ لِلأَبِ بِهِ وَبِالأُمِّ وَبُعْدَيْ جِهَتِهِ بِقُرْبَى جِهَةِ الأُمِّ لاَ بِعَكْسِهِ، وَالْعَصَبَةُ بِاسْتِغْرَاقِ الْفَرْضِ الْمَالَ إِلاَّ الأَشِقَّاءَ فِي الْمُشْتَرِكَةِ وَهِيَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015