عَنْ مِلْكِهِ بِغَيْرِ الْعِتْقِ، وَلَهُ الاسْتِمْتَاعُ بِهَا وَالاْسْتِخْدَامُ الْخَفِيفُ، وَلَوِ اشْتَرَى زَوْجَتَهُ بَعْدَ وَضْعِهَا لَمْ تَكُنْ لَهُ أَمّ وَلَد، وَفِي أَمَةِ الْمُدَبَّرِ وَالْمُكَاتَبِ رِوَايَتَانِ، وَفِي إِسْلاَم مُسْتَوْلَدَة الذِّمِّيِّ يُعْرَضُ عَلَيْهِ الإِسْلاَمُ، فَإِنْ أَبَى فَهَلْ تُعْتَقُ أَوْ تُبَاعُ عَلَيْهِ رِوَايَتَانِ وَأَحْكَامُ الأَرِقَّاءِ مُدَّةَ حَيَاةِ السَّيِّدِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.
- تَثْبُتُ الْوَصِيَّةُ بِالْمَوْتِ مِنَ الثُّلُثِ، وَلَهُ الرُّجُوعُ وَشِرَاءُ وَلَدِهِ بِجَمِيعِهِ لِيُعْتِقَ وَيَرِثُهُ، وَيُوقَفُ الزَّائِدُ عَلَى إِجَازَةِ الْوَرَثَةِ، وَلِوَارِثٍ يُوقَفُ الجَمِيعُ، وَالزَّكَاةُ وَالْحَجُّ كَغَيْرِهِمَا إِلاَّ زَكَاةَ عَامِهِ يَمُوتُ قَبْلَ التَّمْكِينِ فَتَلْزَمُ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ، فَلَوْ ضَاقَ عَنِ الْوَصَايَا قُسِمَ بِالْحِصَاصِ وَبِمُوَبَّدٍ مَعَهَا كَمِصْبَاحٍ فِي الْمَسْجِدِ، يُضْرَبُ لَهُ بِالثُّلُثِ، وَلِزَيْدِ بِنَفَقَةِ عُمْرِهِ يُعَمَّرُ تَمَامَ سَبْعِينَ وَيُعَدُّ لَهُ نَفَقَتُهُ فَيُنْفَقُ عَلَيْهِ فَإِنْ مَاتَ قَبْل اسْتِكْمَالِهِ فَفِي ضِيقِ الثُّلُثِ عَلَى الْوَصَايَا يُعَادُ الْباقِي عَلَيْهِمْ بِالْحِصَاصِ وَبِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنِهِ بِالْكُلِّ أَوْ أَحَدِ ابْنَيْهِ بِالنِّصْفِ وَقِيلَ يُجْعَلُ كَابْنٍ زَائِدٍ، وَبِمِثْلِ نَصِيبِ وَرَثَتِهِ وَهُمْ مُخْتَلِفُونَ يُقْسَمُ عَلَى عَدَدِ رُؤُوسِهِمْ فَيُعْطَى سَهْماً، وَبِسَهْمٍ