أَنْ يَشَاءَ الشَّرِيكُ عِتْقَ نَصِيبِهِ مُنَجَّراً لاَ كِتَابَةً أَوْ تَدْبِيراً إِلاَّ فِي إِعْسَارِ الأَوَّلِ إِذْ لاَ تَقْوِيمَ كَمَوْتِهِ قَبْلَهُ أَوْ يُسْرِهِ بَعْدَ الْحُكْمِ بِعُسْرِهِ وَفِي يُسْرِهِ بِبَعْضِ قِيمَتِهِ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ بِقَدْرِهِ لاَ بِإِرْثِهِ، فَلَوْ أَعْتَقَ اثْنَانِ قُوِّمَ نَصِيبُ الثَّالِثِ عَلَى قَدْرِ نَصِيبِهِمَا، وَفِي تَعَاقُبِهِمَا يُقَوَّمُ عَلَى الأَوَّلِ كَإِعْسَارِ أَحَدِهِمَا وَالْحَمْلُ يَتْبَعُ أُمَّهُ، وَمَنْ أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ لاَ مَالَ لَهُ غَيْرُهُمْ أَوْ قَالَ ثُلث عَبِيدِي أَحْرَارٌ عُدِّلُوا بِالْقِيمَةِ وَعَتَقَ ثُلُثَهُمْ بِالْقُرْعَةِ (?) خَرَجَ وَاحِدٌ أَوْ أَكْثَرُ وَيَصِحُّ تَعْلِيقُهُ عَلَى شَرْطِ مِلْكِهِ أَوْ أَجَلٍ يَبْلُغُهُ وَلَيْسَ لَهُ وَطْءُ الْمَعَلَّقَةِ إِلَى أَجَلٍ وَمَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ لَهُ مِنْ خِدْمَةِ نَفْسِهِ بِقِسْطِهَا وَلاَ يَنْتَزِعُ مَالَهُ، وَأَحْكَامُهُ كَالْقِنِّ وَمِيرَاثُهُ لِمَالِكِ بَاقِيهِ وَيَتْبَعُ الْمُعْتَقَ مَالهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ سَيِّدُهُ وَأَمَتُهُ الْحَامِلُ لاَ جَنِينُهَا وَأَوْلاَدُهُ، وَيَعْتِقُ بِالنَّسَبِ عَمُودَاهُ وَإِنْ بَعُدَا وَالإِخْوَةُ وَالأَخَوَاتُ لاَ غَيْرُ، وَمَنْ قَصَدَ مُثْلَةً بِعَبْدِهِ عَتَقَ بِالْفِعْلِ وَقِيلَ بِالْحُكْم.
- وَالْوَلاَءُ لِمنْ أَعْتَقَ (?) أَوْ أُعْتِقَ عَنْهُ ولَوْ بِغَيْر إِذْنِهِ، وَلاَ يصِحُّ نَقْلُهُ ولَيْس مِنَ النِّساءِ مِنْهُ إِلاَّ ما أَعْتَقَ أَوْ أَعْتَقَ منْ أَعْتَقْنَ أَوْ جرَّهُ إِلَيْهِنَّ والإِرْثُ بِهِ لِلْعَصَبَةِ فَيُقَدِّمُ الإِبْنُ علَى الأَبِ والأَخُ وابْنُهُ علَى الْجدِّ والْجدُّ علَى الْعِّم، ثُمَّ الأَقْوى فَالأَقْوى، وولاَءُ السَّائِبةِ والْمنْبُوذِ