- يَصِحُّ فِي المَشَاعِ وَالمَقْسُومِ مِنَ الرِّبَاعِ غَيْرَ مَوْقُوفٍ عَلَى حُكْمِ حَاكِمٍ وَفِي غَيْرِهَا خِلاَفٌ، وَقِيلَ الْخِلاَفُ فِي غَيْرِ الْخَيْلِ، وَشَرْطُهُ إِخْرَاجُهُ عَنْ يَدِهِ فَإِنْ أَمْسَكَهُ إِلَى مَرَضِ مَوْتِهِ بَطَلَ إِلاَّ أَنْ يُخْرِجَهُ مُدَّةً يَشْتَهِرُ فِيهَا ثُمَّ يَتَصَرَّفُ فِيهِ لأَرْبَابِهِ أَوْ يَقِفَ عَلَى صِغَارِ أَوْلاَدِهِ، وَيَتَصَرَّفُ لَهُمْ، وَهُوَ فِي المَرَضِ مِنَ الثُّلُثِ إِلاَّ عَلَى وَارِث فَإِنَّهُ يَعُودُ مِيرَاثاً، وَلاَ يَصِحُّ عَلَى نَفْسِهِ، فَإِنْ وَقَفَ عَلَى وَارِثِهِ وَأَجْنَبِيٍّ قُسِمَ عَلَى شَرْطِهِ، وَعَادَ سَهْمُ الْوَارِثِ مِيرَاثاً، وَلَفْظُهُ يَقْتَضِي التَّأْبِيدَ، وَإِنْ لَمْ يُؤَكِّدْهُ وَلَمْ يَذْكُرْ جِهَةً أَوْ وَقَفَ عَلَى الْمَسَاكِين وَالْعُلَمَاءِ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ لَفْظَ الْحَبْسِ كَالْوَقْفِ وَمُقْتَضَى لَفْظِ الصَّدَقَةِ تَمْلِيكُ الرَّقَبَةِ إِلاَّ أَنْ يُرِيدَ التَّحْبيسَ، فَلاَ يَجُوزُ بَيْعُهُ وَلاَ شَيْءَ مِنْ نَقْضِهِ، وَيَلْزَمُ هَادِمَهُ إِعَادَتُهُ عَلَى صِفَتِهِ وَلاَ يَجُوزُ تَغْيِيرُهُ، وَاخْتُلِفَ فِي الْفَرَسِ يَهْرَمُ، فَأَجَازَ ابْنُ الْقَاسِمِ بَيْعَهُ وَصَرْفَهُ فِي مِثْلِهِ أَوْ مَصْرَفِهِ، وَلاَ يَجُوزُ بَيْعُ المَسْجِدِ، وَإِنِ انْتَقَلَتِ الْعِمَارَةُ عَنْهُ، وَإِذَا كَانَ المَسْجِدُ أَوِ السَّابِلُ مَحْفُوفاً بِوُقُفٍ، فَافْتَقَرَ إِلَى تَوْسِعَتِهِ جَازَ أَنْ يُبْتَاعَ مِنْهَا مَا يُوَسَّعُ بِهِ وَيَدْخُلُ فِي لَفْظِ الْوَلَدِ وَالْعَقِبِ