فلم يصرفوه للضرورة وأما منع صرف ما ينصرف، فذهب أكثر البصريين وأبو موسى، الحامض من الكوفيين: إلى أنه لا يجوز، وذهب معظم الكوفيين وأبو علي إلى جوازه في الضرورة.